7 خدمات يقدمها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
حرص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة والذي انتهت من مناقشته، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤخرا، على ضمان حقوق العمالة غير المنتظمة، لأول مرة في نصوص القانون.
ونص مشروع القانون في المادة ٣١، على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.
صندوق العمالة غير المنتظمة
كما نص مشروع القانون في المادة ٣٢، على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، وان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ووفقا لتلك المادة أيضا، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
ونصت تلك المادة كذلك، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وأن يعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وحدد مشروع القانون، الخدمات التي يقدمها الصندوق وتتمثل في التالى:
1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
وبالإضافة إلى ذلك يكون للوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.