التسويات تثير غضب الموظفين.. واتجاه لتعديل لائحة قانون الخدمة المدنية
طالب العديد من العاملين بالجهاز الإداري، الحكومة متمثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسرعة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والخاصة بتسوية الحالة الوظيفية لهم.
وجاء ذلك بعدما أكدت اللائحة أن ستتم التسوية ستتم من خلال إعادة تعيين الموظف في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، مما يجعل الموظفين الذين يقومون بالتسوية يتقاضون الأجور المقررة لهذه الوظيفة وهو ما يعني أن قدامى العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، عليهم التنازل عن مرتباتهم التي كانوا سيتقاضونها في السابق.
وتنص المادة على أنه "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون الحاصل على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك بتوافر الشروط وهي أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها وأن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة وعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات وأن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعادة".
ويقول ناظم أمين، وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، إنه بالنسبة لموضوع التسويات أو إعادة التعيين فقد وردت المادة 25 مقرر من القانون 47، لعام 1978 وهو القانون الذي تم إلغاؤه بعد صدور قانون 18 لعام 2015 الملغي نصت على أنه يجوز للسلطة المختصة تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهل اعلى أثناء الخدمة مع الاحتفاظ بالمرتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل التسوية مع منحه خمس سنوات أقدمية، بالإضافة إلى علاوة عن كل سنة تساوي العلاوة الدورية.
وأضاف: "يحصل على خمس سنوات أقدمية بالإضافة إلى خمس علاوات وبعد أن رفض مجلس النواب القانون رقم 18 وبصدور القانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية لم تلغي التسويات ولكن وضع ضوابط محددة والتي وردت بلائحة القانون وتختلف تلك المادة عن سابقتها في قانون العاملين المدنيين بالدولة حيث كان الموظف يسبق صاحب المؤهل الأصلى عند تسوية حالته لذا فلم يرد ذلك في قانون الخدمة المدنية".
وأكد أنه ورد بالبند الخامس من ذات المادة أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد تعيين الموظف عليها وذلك حتى لا يسبق صاحب المؤهل الأصلي في الأقدمية كما نص البند السادس على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد تعيينه عليها بعد أن كان يحتفظ بالأجر إبان تطبيق قانون 47 وقد أثير موضوع الاحتفاظ بالأجر عند التسوية أو إعادة التعيين والنقل من مجموعة الوظائف المكتبية إلى التخصصية خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع الجهاز ووزارة التخطيط إلى النظر في دراسة اقتراح خاص بالاحتفاظ بالأجر خاصة أنه من الممكن أن يكون الموظف دخله أكبر وهو على الدرجة الرابعة منه على الدرجة الثالثة.
ووفقا لمصادر مسئولة بالجهاز فإن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة التسوية التي حصلوا عليها أثناء الخدمة وإزالة أي مانع من أمام الموظفين حتى يقوموا بأصحاب أجره الذي كان يتقاضاه قديما قبل التسوية وذلك بعد انتهاء إجراءات التسوية وذلك من خلال تعديل المادة 176 في اللائحة ال لقانون الخدمة.
وأشار المصدر إلى أن الموظفين الذين قاموا بالتسوية قبل عملية التعديل سيتم إضافة مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي.