دعوى قضائية لتأجيل حبس عبدالله بدر.. الدعوى تعتبر أقواله ليست قذفًا فى الإسلام.. عرض القضية على هيئة كبار العلماء ووقف التنفيذ لحين فصل "النقض" أبرز المطالب
قال النائب البرلمانى السابق، ممدوح إسماعيل، على صفحته بموقع " فيس بوك"، اليوم السبت:" بسم الله الرحمن الرحيم.. سأتقدم اليوم بإذن الله بهذا الالتماس كمحاولة لتعضيد ما سبق من التماس تم تقديمه للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم على عبد الله بدر والله المستعان وعليه التكلان".
وأضاف: " التماس وقف التنفيذ (إلحاقا بالعريضة 7036- -لسنة 2013)، السيد الأستاذ المستشار المحترم _النائب العام
تحية طيبة وبعد.. مقدمه لسيادتكم ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض وآخرون، الموضوع: أتقدم لسيادتك بهذه المذكرة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد د. عبد الله بدر بسجنه عاما فى الجنحة المستأنفة برقم 569 لسنة 2013 شمال القاهرة، وذلك تأسيسا على الآتى.. أن الحكم استند إلى ما جاء فى صحيفة دعوى المدعية بالحق المدنى من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق فى صحة الكلام من عدمه بل اعتبرهم الحكم كما جاء فى ص 2 من الحكم هم الأزهر الشريف المؤسسة الرسمية، وفى ذلك تعد واضح من المحكمة على الأزهر وانحياز لرأى شخصى وبدون أن تكلف نفسها عناء الجهد وترسل طلبا رسميا للأزهر بالفتوى، فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها من المؤسسة الإسلامية الأزهر الشريف أما وإن المحكمة استندت إلى رأى معين رغم أنها محكمة جنائية مهمتها تحقيق أدلة الدعوى فإننا نقدم لسيادتكم رأى فضيلة الدكتور مازن السرساوى الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر ومرفق نص فتواه فيما جاء بالقضية والذى اعتبر أن كلام عبد الله بدر لا يعتبر قذفا مطلقا عند علماء الإسلام ... وفضلا عن ذلك نطلب من سيادة النائب العام عرض ما جاء فى القضية على هيئة كبار العلماء عملا بنص م 4 بالدستور وم 2 وم 219 بالدستور" .
وأضاف:" تم لوى عنق النصوص القانونية لإيقاع الحكم على المتهم المجنى عليه فقد استند الحكم للمادة 203 التى تنص على أنه يعد قاذفا كل من أسند إلى غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت إليه بالعقوبات المقررة، وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه .. ومن خلال نص المادة والوقائع المسندة للمتهم الذى كان يتحدث فى برنامج عن الفن والفنانين والتمثيل وأثره على الأخلاق فتحدث بكلمات تنتقد مشاهد التمثيل التى بها فجور وتؤدى إلى فساد للنشء وللشباب، واختص الممثلة بألفاظ عن أدوارها التى مثلتها فى أفلامها تحاكى بها وقائع فى العلاقات بين الرجل والمرأة فى مشاهد شبه عارية تثير الغرائز والمشاهدين يصفون تلك المشاهد بألفاظ كثيرة فى صالات السينما والشوارع والتحليل الفنى ويصفون الممثل بأنه مجرم فى الفيلم كذا وأنه أكبر لص فى الفيلم كذا، وأنه قاتل وأنه فاسد وحرامى وألفاظ أخرى فهل تلك الألفاظ قالوا إنها صادقة عليه لا وهل يعاقب الممثل على أداء دوره باتقان الذى يصفونه الناس بكذا وكذا من ألفاظ قذف، لا لأن الجميع يعلم أن الممثل والذى يصفه والمحلل الفنى والناقد والمعلق يصف أفلاما للمحاكاة، وإذا أراد الممثل والممثلة ألا يصفهم أحد بوصف فى أفلامهم يعتزلون التمثيل لماذا ؟ لأن الممثلة تعلن أن أدوار كذا وكذا فيها عرى ومشاهد جنسية، ولا تليق ويصفها الناس بألفاظ لا تحبها ومن هنا يتضح أن المحكمة ذهبت بعيدا فى تطبيق نص المادة 302 على المتهم وقد اتبع ذلك بتطبيق م 308 على أساس واهم أن الألفاظ تضمنت طعنا فى الأعراض، وكأن المحكمة تعيش فى عالم آخر عن طبيعة التمثيل ومحاكاته لما يدور فى العلاقة بين الرجل والمرأة، وحكم الشريعة فى ذلك التمثيل ورأى جمهور السينما بل النقاد وتعليقهم على الممثلات اللاتى يؤدين أدوارا فيها مشاهد جنسية الذى كله يصف المشهد بلفظ كأنه قذف ولكن العرف جرى على ذلك ولكنه لا يقصد هتك الأعراض مطلقا".
وتابع:" ويبقى أن المحكمة استندت إلى آيات وأحاديث فى ص 13 من الحكم فى غير محلها ( ولم يذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفا مع زوجته السيدة صفية ومر عليه أصحابه فأوقفهم وقال لهم على رسلكما أنها صفية زوجتى ) وذلك درءا للشبهة عرفهم أنه واقف مع زوجته حتى لا يظنوا به إثم، وبالتالى واجب على كل مسلم أن يبتعد عن كل شبهة تؤدى إلى تقول الناس عليه لأن يقع فى الشبهة ثم يطالب بمحاكمة من تقول عليه لوقوعه فى الشبهات" .
وذكر:" تعمدت المحكمة الحكم على المتهم بسوء النية ولم تعمل فى حقه المادة 60( لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مكرر بمقتضى الشريعة )، المحكمة فى حكمها عملت على المتهم سوء النية بدون تحقيق وإثبات لذلك وهى محكمة التحقيق فالمتهم له حق من حقوق الرأى التى تعطيه سندا للإباحة فى رأيه بصفته مؤهلا شرعا للحكم على الوقائع من الناحية الشرعية، ولو أخطأ فلا يعاقب لأنه يجتهد فى إيقاع الحكم على الوقائع وقد سئل من هذا المنطلق فى البرنامج الذى وردت فيه الألفاظ التى محل المحاكمة، ولم تعمل المحكمة على إثبات سوء نيته بأدلة مثل مشاهدة أفلام الممثلة إلهام شاهين وإثبات أنه توجد مشاهد تجعل عبد الله بدر يصفها بما ورد في أقواله أم لا فضلا عن ذلك لم ترسل في سؤال الأزهر الشريف أو المفتى عما جاء بتلك الأفلام وحكم الألفاظ التى أطلقها عبد الله بدر فى حق المشاهد التى فى تلك الأفلام تغاضت المحكمة عن ذلك كله، وعملت رأيها المسبق واستندت إلى ما جاء فى صحيفة المدعية بالحق المدنى وحكمت على عبدالله بدر بالسجن عاما فى حكم وواقعة ليس لها مثيل فى تاريخ القضاء المصرى" .
وأوضح إسماعيل:" تم تقديم طعن بالنقض وبه شق مستعجل وبالأسباب المقدمة فى النقض وما قدمنا يتضح لكم أن البراءة واضحة لعبدالله بدر وغير ذلك تم تحديد جلسة معارضة استئنافية عبد الله بدر يوم 6 يونيو 2013 ولكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم إيقاف التنفيذ لحين الفصل فى النقض".