أبرز المزايا الممنوحة للموظفين ذوي الإعاقة
كان لذوى الاحتياجات الخاصة نصيب من الاهتمام عما سبق في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والذي حرص على إتاحة الفرصة لهذه الشريحة من المجتمع لإثبات ذاتها.
وقال ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، إن القانون أكد أنه يتعين عند كل تعيين استيفاء النسبة المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وفقا لأحكام القانون الصادر في هذا الشأن، على أن تكون الشهادة المقدمة لم يمض على صدورها أكثر من عام.
وأضاف ناظم لـ "فيتو" أن القانون شدد على الوحدة بضرورة حصر مسميات الوظائف المزمع تعيين ذوى الإعاقة عليها ومستوياتها الوظيفية والمجموعة الوظيفية والنوعية التي تنتمي إليهما والزم القانون في مادته رقم 28 من ذات القانون كافة الوحدات الإدارية بذلك.
وأشار ناظم، إلى أن القانون راعى الجوانب الإنسانية حيث أورد المشرع باللائحة التنفيذية تخفيض ساعات العمل لذوى الاعاقة حيث ينص على أنه مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية، تخفض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة بمقدار ساعة يوميا بالسماح له بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة.
وأوضح ناظم أنه ينص القانون في المادة 131 على أنه يتعين على كل وحدة أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975 وعلى الوحدة نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته وذلك حرصا على الحالة الصحية للمعاق وعدم إجهاده في الذهاب والعودة إلى ومن مقر عمله.
وأكد محمد جمال الصيرفي باحث قانوني بوزارة الري ومحاضر في قانون الخدمة المدنية أن القانون منح الموظفين في الجهاز الإداري مزايا حيث استثني العاملين من ذوي الإعاقة بأن تخفض ساعات العمل في اليوم بمقدار ساعة.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية بها بند ينص على ما جاء بالمادة 46 من القانون كالآتي أن الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الاعاقة له الحق أيضا في الحصول على تخفيض ساعة يوميا.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة رقم 24 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 بتخفيض ساعات العمل مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة وله حق الاختيار في الحصول عليها صباحا أو مساء حيث إن قانون الخدمة المدنية لم يتضمن هذه النقطة.
وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز تحت رقم 1409 بتاريخ 10-1-2017 أفاد بجواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الإعاقة وذلك بحصولها على شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الاعاقة والعمل المناسب لها وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الإعاقة على أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعى للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين وكذا ساعه الحمل بالشهر السادس حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه ولخلو القانون من نص قانوني يمنع الجمع بينهما وله الحق في الحصول على 45 يوم اجازة اعتيادية عن السنة الأولى وطوال حياته الوظيفية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل اليوم الإثنين باليوم العالمي لذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.