رئيس التحرير
عصام كامل

مزايا تحققها شركات التأمين من قانون التأمين الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية عرض المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعي، اﻷسبوع المقبل.

ويجعل التشريع الجديد الذي تسعى الرقابة المالية إلى إصداره خلال العام المقبل، من الهيئة الجهة الرئيسية المنظمة للقطاع، وينظم أيضا الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة إضافة إلى التأمين الإجباري على السيارات.


وسترسل الهيئة المسودة إلى عدة جهات معنية، بما في ذلك وزارة قطاع اﻷعمال، واتحاد شركات التأمين، وجمعية وسطاء التأمين (إيبا)، وجمعية شركات الرعاية الصحية، لأخذ ملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة على مسودة المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ويتضمن مشروع القانون الجديد للتأمين تعديلات مجمعة لجميع القوانين المتعلقة بالتأمين وهى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، فضلًا عن قواعد القانون المدنى التي تتناول نشاط إعادة التأمين.

وتضمنت المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة الجديد 9 أبواب تشمل أكثر من 200 مادة لتنظيم سوق التأمين والأنشطة المرتبطة به، وتتناول المادة الأولى من مشروع القانون شرح وتوضيح المفاهيم التأمينية، فيما تتناول المادة الثانية شروط القيد والترخيص لممارسة نشاط التأمين بهدف إخضاع جميع الشركات التي ترتبط بنشاط التأمين من تأمين مباشر وإعادة تأمين ووساطة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتضمن الباب الثالث بالمسودة 9 فصول من 75 مادة لتنظيم أعمال التأمين وإعادة التأمين، ويتضمن الباب الرابع فصلًا خاصًا بضوابط الفحص والإجراءات الرقابية وتسوية المنازعات بين شركات التأمين والعملاء، والنظر في التظلمات بين أطراف القطاع.

ويتضمن الباب الخامس 51 مادة، تتناول تنظيم نشاط المجمعات التأمينية والتي تصل حاليًا إلى 4 مجمعات، إضافة لصناديق التأمين الحكومية والخاصة، كما يتضمن الباب السادس 4 مواد يتناول الإجراءات الخاصة باتحاد التأمين والأجهزة المعاونة له.

أما الباب السابع فيتضمن 4 فصول من 25 مادة لتنظيم المهن التأمينية مثل الخبراء الاكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

ويتناول الباب الثامن من المواد 202 إلى المادة 210، العقوبات على شركات التأمين والوساطة، وأخيرًا الباب التاسع ويتضمن أحكامًا ختامية.
الجريدة الرسمية