البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على العقارات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بشكل نهائي، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وكان المجلس وافق على القانون في مجمله في جلسة سابقة، مؤجلا التصويت النهائي لحين اكتمال النصاب، باعتباره قانونا من القوانين المكملة للدستور.
وينص التعديل، في المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتي: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة ن للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
وتضمن التقرير أنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة.
كما يعد من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الذي أسهم في زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد.
وواجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتسنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.