رئيس التحرير
عصام كامل

«قانوني» يكشف عقوبة شاهد القضية في حال غيابه عن الشهادة بدون عذر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال عبد الفتاح رضا المحامي إعلان الشهود هو مسئولية النيابة العامة الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو رجال الشرطة.


وأشار إلى أن لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر، ويسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

وأضاف: «يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود، دون شطب، ويعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد».

وأكد أنه على القاضي والكاتب التوقيع على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، وإقراره بأنه مُصر عليها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب توقيعه على كل صفحة أولًا بأول، وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها، وللقاضي دائمًا أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بالغير.

وأوضح أن على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادته أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز ٥٠ جنيها، ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره.

وقال «عبدالفتاح» إنه إذا اعتذر الشاهد عن الحضور أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور، وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة... كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

وتابع: إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

وأكد بأن يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 و119، وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون وذلك:

_ إذا كان الشاهد مريضًا.

_ لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده.

وأكد «إذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه، وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف، ويقرر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف، والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة».
الجريدة الرسمية