ما هي ضوابط الظهور الإعلامي لأستاذ الجامعة؟
المادة 48 من دستور 2014 تؤكد على أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه، وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك.
وتنص المادة الأولى من الباب التمهيدي لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1972 على أن تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية
والمادة 95 من ذات القانون تلزم أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية، وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء الدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها، وتنص المادة 101 من القانون على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة.
ولا يصح تفسير المادة 101 من قانون تنظيم الجامعات على نحو يجعلها عائقًا أمام نشر الثقافة في المجتمع، سواء كانت ثقافة اجتماعية أو دينية أو اقتصادية خاصة وأن الجامعات تضم صفة المتخصصين في هذه المجالات.
ومع التطور الكبير في وسائل الإعلام فإن تطلب موافقة الجامعة على آية إستشارات أو أعمال خبرة ستحجب عددًا كبيرًا من المتخصصين عن إبداء آرائهم وخبراتهم للغالبية العظمى من أفراد الشعب، حيث لا يتصور أن يتم أخذ موافقة أو ترخيص من الجامعة إزاء الكم الهائل من البرامج التي تعرض لآراء العلماء في مختلف أنواع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والدينية.
والقول بغير ذلك يترتب عليه منع آلاف من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات عن الظهور الإعلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة في بعض المسائل التي تهم المجتمع، وإلا كان ذلك منافيًا لحجب صفوة علماء الأمة من ترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة في نفوس المواطنين وتعطيلًا لنصوص الدستور وقانون الجامعات ذاته عن تحقيق أهدافه.
ولا يوجد اختلاف بين ظهور عضو هيئة التدريس كضيف في برنامج أو أنه يدير الحوار كمذيع في برنامج آخر، لأن ذلك يعد تفرقة تحكمية لا أساس لها، فالخبير والعالم له أن يدلي برأيه كضيف أو أن يدير حوارًا متخصصًا مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقي.
ولذلك يتعين أن تقف هذه المادة على من يقوم بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة بأجر مادي من ناحية، وعلى من يقوم بتناول جانب من جوانب عمله كعضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ناحية أخرى، وإذا كان من شأن هذه الإستشارة أو عمل الخبرة تجعله يفصح عن أسرار العمل الذي يقوم به في الجامعة، فهذه الفروض تقتضي الحصول على ترخيص لها من رئيس الجامعة.. وللـحـديـث بـقـيـة..