قانوني يكشف سبب تغيير الوصف القانوني للتهمة
تعديل التهمة يختلف عن تغيير الوصف القانوني لها؛ حيث إن التعديل هو في الواقع تحوير في كيان التهمة، ويحق لمحكمة الموضوع تعديل القيد لـمواد الاتهام، ووصف التهمة المسندة للمتهمين في الدعاوى التي تنظرها حسب قراءتها لأوراق الدعوى، فقد تعدل جريمة القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت والعكس.
وقال أشرف محرم المحامى، إن للمحكمة حق تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
وأضاف: "المحكمة لها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك".
وأكد محرم أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، مشيرا إلى أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظـروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
وأضاف أنه يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
وأوضح أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم.
وقال محرم إن هناك قاعدة بأن الأصل في محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا.
ولفت إلى أن تعديل التهمة يختلف عن تغيير الوصف القانوني لها من حيث أن التعديل هو في الواقع تحوير في كيان التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى الواقعة التي أقيمت بها الدعوى وتكون التحقيقات قد شملتها، أما تغيير الوصف القانوني للتهمة فهو لا يعدو أن يكون تغييرا في الاسم فقط مع الإبقاء على جميع عناصر الواقعة كما أقيمت بها الدعوى، أو بعد استبعاد بعضها، لكن دون أية إضافة أخرى، وإذا كان تعديل التهمة يقتضي تغيير وصفها القانوني، فإن تغيير الوصف القانوني كثيرا ما يجيء بغير تعديل في التهمة بصفة عامة.
وأوضح أن يشترط لصحة تعديل التهمة، أن تكون العناصر الجديدة التي أضيفت إلى التهمة قد استخلصتها المحكمة من التحقيق الابتدائي، أو ظهرت من التحقيق الذي أجرته بالجلسة والتي تكون قد دارت عليها المرافعة، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أسس مقبولة في العقل والمنطق، ولها مأخذ صحيح في الأوراق.
وأشار إلى أن محكمة الجنايات تملك تغيير قيد ووصف واقعة التهمة، كما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تخرج عن حدود الواقعة، كما طرحت على المحكمة الجزئية.