تعرف على آراء الفقهاء في «حكم القنوت في صلاة الفجر وفي غيره»
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية مفادة "ما حكم القنوت في الفجر وفي غيره؟"
وجاءت الإجابة أن الفقهاء اختلفوا حول حكم القنوت على النحو التالي:
1- الأحناف: يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل، فيقنت في الفجر الإمام، ويؤمن من خلفه، ولا يقنت المنفرد في النازلة.
2- المالكية: يرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر، ويستحب أن يكون قبل الركوع.
3- الشافعية: يرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل، ويكون بعد القيام من الركوع.
4- الحنابلة: يرون أن القنوت في الوتر، ولا يقنت في غيره إلا في النوازل، ويكون القنوت بعد الركوع.
والقنوت هو الدعاء الذي يكون أثناء الصلاة وبعد القراءة، ويستحب للمصلى فيه أن يبدأه بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم له أن يدعو لنفسه بجميع أبواب الخير.