رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مناقشة التأمين الإلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر

 الدكتور محمد عمران،
الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية بممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وبحضور رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لإطلاعهم على صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة لتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.


يأتي ذلك في ضوء زيادة عدد المستفيدين من النشاط ليصلوا 2.7 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بـ2.1 مليون مستفيد عن نفس الفترة من عام 2017.

كما ارتفعت أرصدة التمويل لتناهز 10.6 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بأرصدة التمويل وقدرها 6.1 مليارات جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة تغير قدرها 73%.

واستعرض رئيس الهيئة أمام الحاضرين نتائج الدراسة الإحصائية التي أجرتها الهيئة لبيان حجم التمويل الممنوح لعملاء التمويل متناهي الصغر بأكبر ثمانية جهات مانحة للتمويل متناهي الصغر في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أرصدة التمويل تركزت في نسبة 40% من عملاء التمويل بتلك الجهات، وهى الجهات التي ترتكز عليها الهيئة في دراسة أفضل أسس ومعايير الاكتتاب والتسعير للتأمين متناهى الصغر المرتبط بالتمويل بتلك الجهات.

وأوضح عمران أن الدراسة الإكتوارية التي أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم انتهت لتحديد قسط تأميني شهرى لكل مبلغ تأمين قدره ألف جنيه والذي سيتم مناقشته مع شركات تأمينات الحياة في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع القادم، وهو حد أقصى للتسعير مما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة في ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للقسط المشار إليه سوف يعاد النظر فيه سنويا بناء على دراسة إكتوارية تعدها الهيئة في هذا الشأن.

وكشف رئيس الهيئة أمام الحضور بأن الهيئة ستقوم بتعديل للمادة (24) من قراري مجلس إدارتها رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزام على جهات التمويل متناهي الصغر (جمعية / مؤسسة أهلية/ شركة) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل الممنوح للعميل.

وأشار عمران إلى أن الهيئة ستنظر في تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهي الصغر بما يساهم في تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه.

ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية في شروطها الموحدة، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوي على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذي فرض على أساسه، ويعتمد تسعيرها على أسس فنية موحدة تستخدمها شركات التأمين في تسعيرها لتلك النوعية من الوثائق.
الجريدة الرسمية