حجز البنك على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب «أحدث الشائعات».. صفحات التواصل تروج للأخبار «المضروبة».. ومجلس الوزراء يكشف الحقائق.. وخبراء يوضحون طرق المعاقبة
خلال الأيام الماضية، تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة، الأمر الذي تم نفيه من قبل المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، حيث رأى بعض الخبراء أنه لابد أن يتم الحجز فقط على المبلغ المستحق سداده، وليس على جميع الأرصدة.
مجلس الوزراء
ونفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تمامًا صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
سداد الضريبة المستحقة
وبهذا الصدد، قال مسئول بمصلحة الضرائب، إن المعمول به في مصلحة الضرائب هو عندما تكون هناك مستحقات على ممول لابد من مطالبته بالضريبة المستحقة عليه وتكون هذه ضريبة نهائية، مشيرًا إلى أنه عندما تفشل المصلحة في الحصول على حقوق الدولة تلجأ إلى الحجز الإداري على أرصدة الممول بالبنوك، ولا يستطيع الممول التصرف في كافة أرصدته إلا إذا سدد الضريبة المستحقة عليه حتى لو كانت الضريبة المستحقة أقل من الرصيد بالبنوك.
وأضاف المسئول: فكرة وزير المالية أن يكون الحجز فقط في حدود الضريبة المستحقة على الممول ويستطيع التصرف في باقي أرصدته بالبنوك.
ولفت إلى أن القانون ينص على حجز تنفيذي بالبنوك، مؤكدًا أن الوزير يسعى إلى إلغائها حتى لايتم تعطيل الممولين، مشيرًا إلى أن المادتين 104 و106 من قانون الضرائب تنصان على ذلك .
أرصدة الممولين
ومن جانبه، أوضح علاء الهراس، خبير الضرائب، أن المادة 106 بقانون 91 لسنة 2005 تمنح لمصلحة الضرائب الحق في تحصيل دين الضريبة عن طريق الحجز الإداري بالإضافة إلى الأحكام الأخرى التي نص عليها القانون 91 لسنة 2005 وفقًا لإحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وأضاف «الهراس»، أن مصلحة الضرائب تحجز على أرصدة الممولين في حدود الضريبة المستحقة فقط، وترسل للبنوك بقيمة الضريبة المستحقة فقط.
الحجز على قيمة المبلغ
وفي نفس السياق، أكد هاني عادل الخبير المصري، أن وزارة المالية تسعى خلال الفترة الحالية بتعديل هذا الإجراء حتى لا تتعطل مصالح الممولين، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يتم الحجز على قيمة المبلغ التي على العميل وليس الحجز على جميع أرصدته البنكية.
وأضاف «عادل»، في تصريح لـ «فيتو»، لابد أن يكون هناك تعاون بين وزارة المالية والبنوك في عملية سداد المبلغ، حيث يقوم العميل بدفع المبلغ المالي في حساب مصلحة الضرائب ويتم إخطار البنك بذلك ووقتها يجب على البنك فك الحظر على أرصدة هذا العميل، وذلك توفيرًا للوقت.
حكم محكمة
كما أكد المستشار أشرف فرحات، الخبير القانوني، أنه يجب أن يتم الحجز على المبلغ المستحق المطلوب سداده فقط، وليس على جميع الأرصدة، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر تعجيزا للعميل في إجراء أي تعاملات بنكية.
وأضاف «فرحات» لـ «فيتو»، أنه على الجهات المنوط بها أن تأخذ حكما نهائيا من المحكمة، على أن العميل يجب عليه أن يدفع المبلغ المستحق للضرائب لفك الحظر عليه.