رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم رفض طعن رئيس الزمالك بحل اللجنة الأوليمبية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بحل اللجنة الأوليمبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، وفتحي هلال، ورأفت عبد الحميد، وأحمد عوض، وحامد محمود، ونوح حسين، وأحمد جلال، ومحمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار كريم الجوهري مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد عبد النبي سكرتير المحكمة.

وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017 أن فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شئونها، كما بينت المحكمة دور اللجنة الأوليمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون.

وأضافت المحكمة أنه وإذ منح المشرع اللجنة الأوليمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها، وما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق إلى الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتا القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قراراتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبــــدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها إعمالا لحكم المادة (94) من الدستور.

وذكرت المحكمة أنه لما كان الأصل أن تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية - ومن بينها الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية - اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 يُخصص لوضع نظامها الأساسية، إلا أن المشرع قد عالج أوضاع انتهاء المدة المشار اليها في حالة عدم اجتماع الجمعيات العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب – (ويدخل في عموم نص الحالة الأخيرة عدم الدعوة إلى انعقاد الجمعيات العمومية لوضع نظامها الأساسي)- إذ يستوي قانونا من حيث الأثر عدم انعقاد هذه الجمعيات لعدم اكتمال النصاب أو عدم انعقادها بسبب عدم دعوتها من الأصل، حيث قرر المشرع بنص صريح في هذه الأحوال سريان أحكام النظام الاسترشادي الذي تم وضعه من قبل اللجنة الأوليمبية على الهيئات الرياضية بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظامها الأساسي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017.

وحيث إنه بناءً على ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل - دون المساس بأصل طلب الإلغاء- أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية انعقد بتاريخ 30 أغسطس 2017 وقرر في اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222 في 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية لوضع نظامها الأساسي.

ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هي لائحة للنظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية بعد نشرها في الوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية في تعديل نظامها الأساسي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان وفضلا عما تقدم فإن البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30 نوفمبر 2017 وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالتزكية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتي توفيق أوضاعها من إصدار لائحة للنظام الأساسي لها وإجراء الانتخابات بناء على هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع في مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومن ثم فإنها تظل مستصحبة لشخصيتها الاعتبارية التي لم تنفك عنها.
الجريدة الرسمية