رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تصدر مبدأ بحدود ترك الخصومة بالدعاوى القضائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا بحدود ترك الخصومة والعدول عنها بأن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر".


وقالت المحكمة إن المادة 142 من ذات القانون نصت على أنه: "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى".

وأضافت المحكمة أن المادة 143 من القانون سالف الذكر على أنه: "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".

وأشارت أنه يقصد بترك الخصومة نزول المدعى عن الخصومة بنزوله عن مجموع الإجراءات التي تمت في الدعوى، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر، والترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره.

كما أن الترك لا يجوز أن يكون مقرونًا بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من آثارها، والترك تصرف لا يجوز الرجوع فيه. وفي ذلك قضت محكمة النقض: ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقًا لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك"، ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن قضاء محكمتي النقض والإدارية العليا قد استقرا على أن لصاحب الحق في الدعوى أن يتنازل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في هذا التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها حصرًا المادة 141 سالفة البيان وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال الآثار القانونية المترتبة على قيامها، إنما ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.

وتابعت أنه مؤدى ما تقدم ولازمه ، فإنه يجوز للتارك أن يعود في تركه للدعوى ويستمر في دعواه وذلك إذا لم يكن المدعى عليه قد قبل الترك أو في الحالة التي لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعى عليه وذلك دون موافقة المدعى عليه، أما إذا كان المدعى عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع في الترك إلا بموافقته، وهذا النظر أكدته محكمة النقض بقولها يجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمنًا ما دام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضي باعتماده.

والحالة الوحيدة التي يمكن فيها إبطال الترك إذا كان وليد إكراه على نحو ما انتهت إليه أيضا محكمة النقض بقولها فمتى كان الشخص لم يقدم دليلا على أن الترك بالتنازل عن الطعن والحاصل منه كان نتيجة إكراه مبطل للرضا فإنه يتعين عدم الاعتداد برجوعه فيه وإثبات هذا التنازل.
الجريدة الرسمية
عاجل