رئيس التحرير
عصام كامل

9 حالات محرومة من التصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضى؛ الحالات التي من المقرر تطبيق القانون عليها، لتنص المادة الأولى على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها، قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا 9 حالات.


ومن المقرر الانتهاء من إقرار القانون بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، وبدء تفعيله العام المقبل.. وجاءت الحالات التسع الممنوع تطبيق القانون عليها كالآتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
6- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
8- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
9- البناء على الأراضي الزراعية.

ويأتي ذلك فيما عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقًا للتصوير الجوى الأخير في 22 يوليو 2017.

ووفقا لتلك المادة، سيكون مسموحًا بالتصالح مع حالات البناء على الأرض الزراعية المجاورة للكتل السكنية في القرى، كما أوضح مشروع القانون آلية تحديد قيمة المخالفة، من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

الحد الأقصى لقيمة المخالفة
ولن تزيد قيمة المخالفة على ما جاء بذلك القرار، والذي حدد سعر المتر المسطح بـ800 جنيه في القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر، و500 جنيه بمدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

وأعفى مشروع القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

5 آلاف جنيه رسم تقديم
وأوضح مشروع القانون، أن التقدم بطلب التصالح يكون خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
الجريدة الرسمية