عمران: إلغاء الأوراق المالية لحاملها لمكافحة غسل الأموال
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، استهدفت مكافحة غسل الأموال باستحداث أحكام لإلغاء جميع أنواع الأوراق المالية لحاملها.
وجاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك لإدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ، والتي تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاما.
وتهدف اللائحة إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوع في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وأكد عمران أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ في مجال بورصات العقود الآجلة والصكوك واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأعرب الدكتور محمد عمران عن ترحيبه بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية، مشيرا بأنها شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال لإتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.
وقال رئيس الهيئة إنه في مجال الأدوات والأوراق المالية الجديدة، فقد تضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم في استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.
وأضاف عمران أن أحكام اللائحة التنفيذية استحدثت السندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفي مقدمتها "مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة".
وأوضح رئيس الهيئة أنه في مجال الأسواق والمؤسسات فقد نظمت اللائحة التنفيذية بورصات العقود الآجلة للسلع والأوراق المالية، حيث سيتم تداول العقود المستقبلية لكميات وأسعار السلع التي يتم الاتفاق عليها وقت تنفيذ العمليات وتسليمها في تاريخ مستقبلي يحدد في العقد الذي يجري التداول عليه، وبما يسهم في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للسلع والأوراق المالية ويعيد إلى مصر أمجادها في مجال بورصات العقود في القطن كواحدة من أقدم البورصات في العالم، فضلا عن إتاحة المجال للتعامل وتنظيم أسواق أجلة لسلع أخرى من أبرزها أسواق الغاز والطاقة.
وكشف الدكتور عمران أنه في إطار إدخال آليات جديدة لتنشيط التعامل في البورصة، فقد شملت أحكام اللائحة التنفيذية تعديلا لأحكام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإتاحة المجال لشركات السمسرة نيابة عن عملائها باقتراض الأوراق المالية بما يسهم في توفير عائد للمقترضين والراغبين في الاحتفاظ بالأوراق المالية المملوكة لهم كاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وأشار إلى أن المجال يتيح للمقترضين بيع الأوراق المالية المقترضة وإعادة شرائها في الوقت المحدد لتسليمها للمقرض بهدف تحقيق عائد نتيجة للفرق بين أسعار بيع الأوراق المالية المقترضة وأسعار إعادة شرائها لتسليمها للمقرض.
وأضاف أن تعديلات اللائحة التنفيذية حرصت على إفراد باب كامل وهو الباب الثاني عشر لتنظيم عروض شراء الأوراق المالية بغرض الاستحواذ، وقد جاء الباب في سبعة فصول لتحديد المهام والتعريفات المرتبطة بعروض الشراء، وبيان التزامات الأشخاص المعنية بعروض شراء الأوراق المالية، والاستحواذ من خلال السوق المفتوح، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لإتمام عروض الشراء والرقابة عليها.
كما تضمن باب عروض الشراء تنظيم عروض الشراء الإجبارية لإلزام حائز الأوراق المالية المسيطر وفقا للأوضاع الواردة باللائحة بشراء كافة الأوراق المالية للشركة من الأقلية فيما عدا النسبة التي تتيح إبقاء قيد الشركة بالبورصة في حالة الرغبة في ذلك، وتُوج باب عروض الشراء بتخصيص فصل كامل يتضمن قواعد حماية حقوق الأقلية.