البرلمان يوافق على ضوابط انعقاد «عمومية الغرفة الصناعية»
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، على المادة العاشرة من مشروع قانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح و60 نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وتنص المادة على: "تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة مرة واحدة على الأقل في السنة، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها. فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول. ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور 10% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرين عضوًا، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين".