رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون تنظيم اتحاد الصناعات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق اليوم الأحد، مجلس النواب، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، وذلك خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال.


ووافق المجلس، على المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع قانون اتحاد الصناعات، والتي تنص على: "يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (452) لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (453) لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة".

كما وافق المجلس على (المادة الخامسة) من مواد الإصدار التي تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به"، كما أقر المادة السادسة للإصدار وتنص على: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

وبعد الانتهاء من مواد الإصدار، بدأ المجلس في مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ووافق على المادة رقم (1) في الباب الأول (أحكام عامة)، والتي تنص على أن يكون لاتحاد الصناعات المصرية شخصية اعتبارية عامة، ومقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويشار إليه فيما يلي بالاتحاد، ويسري على العاملين بها ما يصدره مجالس إدارتها من لوائح في هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل.

كما وافق المجلس على المادة رقم ٢، والتي تنص على: "تُعد أموال الاتحاد والغرف الصناعية أموالًا عامة وذلك في نطاق تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلق بحماية المال العام".
الجريدة الرسمية