رئيس التحرير
عصام كامل

الإجراءات والقواعد الحاكمة لتقديم شكوى جماعية

 الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب بحث شكوى جماعیة بوزارة القوى العاملة من العاملين بالشركات والهيئات وذلك من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.


وأشار الجهاز إلى أن المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة والتي تشمل التالي صورة الرقم القومى لمقدمي الطلب (الأصل للاطلاع ) وسند الوكالة للوكلاء في حالة الوكالة وأى مستند یثبت علاقة الشاكین بالعمل ویؤید بحث الشكوى مثل:- صورة عقد العمل ( إن وجد ) أو خطاب الفصــــــل ( إن وجد ) أو الرقم التأمینـــــــى ( إن وجد ) أو مستند صرف الاجر ( أن وجد ) ویرفق كشف بأسماء الشاكین الآخرین.

ونوه الجهاز بأنه تؤدي الخدمة مجانًا بدون رسوم ويتم البت في الشكوى خلال واحد وعشرین یومًا من تاریخ تقدیم الطلب إلى لجنة تسویة المنازعات في حالة التسویة الودیة وإذا لم تتم التسویة الودیة في خلال واحد وعشرین یومًا یحال الأمر للمحكمة العمالیة بناء على طلب أي من طرفى النزاع وذلك خلال ٤٥ یوما من تاریخ انتھاء المھلة المحددة للتسویة الودیة.

وتلتزم الجھة المختصة ببیان مبررات عدم إنجاز الشكوى في الموعد المحدد (طبقًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعدیل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣).

وفى حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة في التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أي مسمى یمكنك الاتصال بإحدى الجھات الآتیة : ھیئة الرقابة الإداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ٢٢٩٠٢٧٢٨ /02
الجريدة الرسمية