رئيس التحرير
عصام كامل

الحكم في طعون المتهمين بـ«استاد الدفاع الجوي» خلال ساعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعن المتهمين في قضية أحداث استاد الدفاع الجوي التي وقعت قبل مباراة نادي الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مصرع 20 مشجعًا من نادي الزمالك.


أوصت نيابة النقض، في الجلسة السابقة، بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك «وايت نايتس»، و٩ متهمين آخرين في أحداث إستاد الدفاع الجوي، وتصحيح حكم الجنايات جزئيًّا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وقالت النيابة في رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، إن ادعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له؛ إذ إن معاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث «أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم»، موضحة أن المحكمة محصت الدعوى تمحيصًا كافيًا وألمت بها إلمامًا شاملًا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها.

وأضافت النيابة، أن إغفال الحكم معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث بعض تفاصيل الواقعة لا يعيبه؛ كونه طرحها ولم ير فيها ما يزعزع عقيدتها في الإدانة، موضحة أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه.

وأوصت النيابة في رأيها بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها؛ كون أن الحكم المطعون فيه من قبل الطاعنين محمد شحات العباسي، وياسر عثمان دويدار، وأشرف حمدان دويدار، أعملت معه المحكمة قواعد الارتباط، والرأفة بما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، كما عاقب الطاعنين رمضان سعد عبد الرؤوف وعمر الشريف عناني ومصطفى طبلة وسيد مشاغب بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم عشرة آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعملت قواعد الارتباط والرأفة ذاتها.

وذكرت النيابة أن الجريمة الأشد التي أدين بها الطاعنين هي جريمة حيازة وإحراز وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وكانت العقوبة الأشد لهذه الجريمة وفقًا لنص المادة 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هي الإعدام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ونوهت النيابة إلى خطأ في حكم الجنايات، بأن الحكم المطعون لم يقض في منطوقه بمصادرة المضبوطات، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، موضحة أنه يتعين أن تصادر إداريا المضبوطات كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعا للضرر والخطر.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت متهمين بالسجن المؤبد وغرمتهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لخمسة متهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
الجريدة الرسمية