تأييد براءة أستاذ جامعى من تقاضي أموال للإشراف على الرسائل العلمية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن رئيس جامعة بنها ضد أستاذ جامعي بكلية التربية حصل على حكم براءة من تهم إشرافه على البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية، وإرشاده للباحثين بتوجيههم إلى المكاتب التي تكتب الرسائل العلمية وبيعها للطلاب، وقضت المحكمة برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة ضد الحكم النهائي الصادر من الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه صدر حكم قضائي من الإدارية العليا نهائي لصالح الأستاذ الجامعي، وهو عودته لعمله مرة أخرى بعد صدور قرار مجلس تأديب قضى بعزله من وظيفته، وتبرئته مما نسب إليه من قيامه بالإشراف على البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية، وإرشاده للباحثين إلى مكاتب إنهاء الرسائل العلمية.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة الأستاذ الجامعى على بطلان التسجيلات التي تمت بينه وأحد الطالبات، والتي تم توجيه له تهمة مساومة طالبة بالدراسات العليا بكلية التربية لتقاضي مبالغ مالية، وذلك لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة لاحترام الحياة الخاصة وعدم الاعتداء على الحرية الشخصية، فانتفت هذه المخالفة ولم تثبت في حق الأستاذ الجامعي، فضلا عن عدم وجود أي دليل مادي يدل على إدانة الطاعن، فجميع شهادات الشهود كانت دليل على عدم ارتكاب الأستاذ الجامعى للتهم المنسوبة إليه.
وأضافت حيثيات الحكم أن قرار مجلس التأديب والقاضي بعزل الأستاذ الجامعي، أصابه البطلان لبطلان التحقيقات، كما أن رئيس مجلس التأديب جمع بين سلطتى الاتهام والمحاكمة، وغصب لسلطة رئيس الجامعة، الأمر الذي يصف عمل المجلس بالبطلان، وبالتالي أصبح قرار فصل الأستاذ الجامعى باطل.
لذا رأت المحكمة بأن دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس جامعة بنها قائمة على غير سند قانونى، ولم تكتشف جديد لتغير المحكمة حكمها، كما خلت الأوراق من أي دليل يفيد توافر إحدي حالات البطلان المقررة، وإن كل ما قرره الطاعن "رئيس الجامعة" في طعنه مجرد أسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في فهم القانون وتفسيره.