رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد لـ80 والمشدد لـ34 بـ«مذبحة كرداسة»

القضية المعروفة بـ«مذبحة
القضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة»

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد حكم الإعدام على 20 متهمًا، والسجن المؤبد على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور، ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة، ف القضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة».


صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف، وعضوية المستشارين محمد حسانين، ومهاد حسن، وعصام عباس، ويحيى منصور، وأيمن الصاوي، ومجدي شبانة، ومحمود عاكف، ورفعت سند، والسيد هلال.

وأكدت الحيثيات توافر جميع العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها الطاعنون، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه أدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات، كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال في الدعوى الماثلة لذلك فإن النعي على الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة، وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، وسرقة الأسلحة، والمهمات، والمنقولات الشرطية، وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدي والإيذاء، وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها، مششخنة وغير مششخنة، بغير ترخيص، ومنها ما لا يجوز الترخيص بها، وأسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام.

وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي في حق الطاعنين، ومنها جريمة التجمهر، وإذ إن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابي الذي يهدفون إليه، مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين مستظهرا نية الاعتداء الذي وقع منهم على المجني عليهم، الذي أسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى.

وأشارت المحكمة إلى أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة؛ غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وهو الحال في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويما.

وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه قد نفى قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعموه بأسباب طعنهم، كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره في جرائم القتل العمد والشروع فيه التي أدين الطاعنون بها، ولم يقض بإدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون واردا على غير محل.

واستكملت المحكمة في حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين، لا ينفي الاتفاق بينهم، ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذي ترتب عليه قتل المجني عليهم عمدا والشروع فيه، بما مقتضاه مسائلة كل منهم، باعتباره فاعلًا أصليًا عن النتيجة التي وقعت، تنفيذًا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويما.
الجريدة الرسمية