جرائم تنتظر لقب «مخلة بالشرف».. مقترح بالبرلمان لضم التهرب من الضرائب للقائمة.. حكم قضائي باعتبار الانضمام لـ«الإخوان» ضمن السلسلة.. وتهاني الجبالي: قانون العقوبات يمنحها طابعا خاص
الجريمة المخلة بالشرف من الجرائم التي تلوث سمعة صاحبها طوال حياته، وتظل عبئا ثقيلا على ظهر صاحبها لا يستطيع الترشح في أي انتخابات أو الاستمرار في عمله نظرا لارتكابه هذه الجريمة، ورغم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات هناك مطالبات بإضافة جرائم أخرى ليتم تصنيفها بأنها مخلة بالشرف طبقا للقانون.
التهرب من الضرائب
طالب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، باعتبار التهرب من الضرائب، جريمة مخلة بالشرف، وأن تعد جناية بدلا من جنحة.
وقال الحريري إن عدم وجود عقوبات رادعة للتهرب من دفع الضرائب، سبب رئيسي في التهرب منها، مشيرا إلى أنه حال تشديد العقوبة واعتبارها، جريمة مخلة بالشرف، يحرص المواطن على استخراج فاتورة من مختلف الخدمات والسلع التي يحصل عليها، والتي تساعد بدورها مصلحة الضرائب في حصر قيمة الضرائب المستحقة من مختلف الجهات.
الانضمام للإخوان
ومنذ أيام، أكدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، أن ثبوت الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية يعد جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والتي تتنافى مع آداب وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وجاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بتأييد قرار وزارة الخارجية الصادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بها بعد ثبوت انضمامه للجماعة واعتناق أفكارها الإرهابية المخالفة للقانون والدستور.
وقالت المحكمة، إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقه تهمة الانضمام إلى «جماعة الإخوان»، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وإنه كان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.
وأضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، أنه وإن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديدا جامعا مانعا، وأنه من المتعذر وضع معيار جامع مانع في هذا الشأن، غير أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
الاختلاس
وتقول المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن الجرائم المخلة بالشرف منصوص عليها في قانون العقوبات والمرتبطة باختلاس الأموال العامة والأداب وغيره من مثل هذه الجرائم.
قانون العقوبات
وأضافت تهاني الجبالي، أن جرائم الإخلال بالشرف مرتبطة بمعايير معينة، وتبقى مع صاحبها بعد انتهاء العقوبة ولا يجوز له الترشح في انتخابات أو التقدم لأعمال حكومية رسمية، بل ويفصل الموظف بسببها، مشيرة إلى أن جريمة التجسس والتخابر أيضا مخلة بالشرف، وأيضا الانضمام لجماعة إرهابية، والتهرب من الخدمة العسكرية، وأؤيد أيضا إضافة التهرب من الضرائب ضمن الجرائم المخلة بالشرف.