دفاع «دومة»: هناك عبث بالأحراز.. والتسجيلات لم تصور الأحداث كاملة
دفعت مرافعة المحامي طاهر أبو النصر، في جلسة اليوم من قضية "أحداث مجلس الوزراء" بقصور تحقيقات النيابة العامة قصورًا حال دون بيان وجه الحق في الدعوى- وفق تعبيره-، وذلك لعدم ضمهما محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلسي الشعب والشورى، وكذلك مجلس الوزراء طوال فترة الأحداث، واكتفائها بما قدم إليهم من المسئولين سواء كانوا ضباطًا أو موظفين وهو ما لا يغطي المدة الزمنية الكاملة للأحداث وإنما ما قدم اقتصر على مدة زمنية قصيرة جدًا، وهو ما وقف حائلًا دون بيان الصورة الكاملة للوقائع محل المحاكمة، ووضعها تحت سمع وبصر المحكمة من خلال ما سجلته هذه الكاميرات.
كما دفعت المرافعة بطلان تحقيقات قاضي التحقيق وما تلاها من عدم سماع أقوال القائم بضبط المُتهم، وإدراجه ضمن قائمة شهود الإثبات، حيث إن القائم بالضبط هو نقيب ضابط بمباحث فرقة الوسط بمديرية أمن الجيزة، وهو المُحرر لمحضر الضبط رقم 49 أحوال في تاريخ 12 يناير 2012، بطلان تحقيقات قاضي التحقيقات وما تلاها أخصها بطلان اختصاص المحكمة بالدعوى الجنائية، لعدم إجراء استجواب حقيقي للمتهم لمواجهته بكافة الاتهامات التي أُحيل بها من قبل قاضي التحقيق، والأدلة لهذا الإسناد بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات.
ودفع بطلان أمر الإحالة لتضمينه جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 14، والخاص بالتجمهر، وذلك لكون هذا القانون يُعد ملغيًا استنادًا إلى نصي المادتين 26 و35 من الدستور المصري الصادر سنة 1923، وذلك لموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع القانون بإلغاء قانون التجمهر بجلسة 30 يناير لعام 1928، استحالة القول بتوافر أركان جريمة التجمهر في حق المُتهم في كافة الوقائع محل المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق.
ودفعت المرافعة ببطلان الدليل المُستمد من كافة الأحراز الموجودة بالقضية، وذلك لكون يد العبث طالت تلك الأحراز لأن ما تم ضبطه وتقديمه لقاضي التحقيق، مخالف لما تم فضه، وهذا لا يتعلق بإجراءات تنظيمية، ولكنه يتصل بصلاحية الدليل، وهو ما فطنت إليه جهة التحقيق بالنسبة لبعض المتهمين فلم تواجههم بالإقرارات الصادرة منهم في فيديوهات مصورة ضمن أحراز القضية، ولم يذكرها قاضي الإحالة في ملاحظاته.
ودفعت المرافعة كذلك بخلو الأوراق من التحريات الجادة التي يمكن التعويل عليها في حق المُتهم، كما دفعت بالتناقض البين بين أقوال الشهود أمام قاضي التحقيق وكذلك التناقض ما قرر به الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة من خارج قائمة أدلة الثبوت وبين ما هو ثابت في الأوراق، مشيرًا إلى دفتر أحوال غرفة عمليات المرور، وما هو ثابت بالكتابة المقدمة من هيئة النقل العام.
ودفع ببطلان القيد والوصف لاشتماله على واقعة حرق الميكروباص الخاص بوزارة الصحة، وحرق استراحة أعضاء مجلس الشعب، وهدم البوابة رقم 1 لمجلس الشعب، وذلك باعتبار تلك الوقائع قد تم صباح يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011، وتم القبض على الفاعلين لهذه الوقائع بمعرفة رجال القوات المسلحة، وعددهم 70، وفق ماهو ثابت في سجل سير الحوادث.
كما أنه لا يوجد دليل أو قرينة على استعمال المُتهم للقوة والعنف مع موظفين عموميين، خلو الأوراق كذلك من ثمة دليل أو قرينة على تعطيل وسائل النقل العام، وخلوها من ثمة دليل أو قرينة على صحة الاتهام باعتبار المُتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، وعدم إمكانية الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره للمتهم في حلقة برنامج الحقيقة، لأنه لا يعدو أن يكون رأيًا سياسيًا، كان من قبيل وجهة النظر وربما التباهي والشطط.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.