رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جلسة محاكمة أحمد دومة بـ«أحداث مجلس الوزراء»

أحمد دومة
أحمد دومة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع عن أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، ودفعت المرافعة بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار المتهم فاعلًا أصليًا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.


ودفعت المرافعة بناء على ما سبق ببطلان شهادات الأشخاص الذين تم استدعاؤهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، أو أي دلائل لم تنصب على القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، وأشار بأن استدعاءهم للمحكمة للشهادة يكون مرهونا بحدود الدعوى، وما أقيمت من أجله.

وانتقلت المرافعة بعدم جدية التحريات، مشيرًا إلى مبادئ القانون التي تؤكد بأنها لا تكون دليلا بحد ذاتها، وإنما هي رأي مجريها، وأشار الدفاع إلى تناقض التحريات مع ما هو ثابت بالأوراق، وأوضح بأن مُجريات التحريات في شهادته أكد على أنه تم تصوير وتوثيق المُخربين خلال اعتدائهم أثناء الأحداث، ليعلق قائلًا بأنه وبرغم ذلك فإن الأوراق خلت من أي صورة أو فيديو تُشير إلى المتهم وقيامه بالمشاركة في الأحداث.

وصحح المستشار محمد شيرين فهمي معلومة قانونية أوردها الدفاع حينما ذكر بأن القرائن هي أقل قيمة من الدليل المباشر، ليؤكد القاضي بأن القرائن هي دليل غير مباشر يُمكن الاستناد عليها، وتابع بأن ما لا يجوز الاستناد عليه هو الدلائل.

ونبهت المحكمة الدفاع، إذا كان يُريد التأجيل للاستعداد على ضوء هذا التصحيح، وأشار الدفاع بعزمه على إكمال المرافعة بناء على ذلك التصحيح، ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، موضحًا بأنه لا يوجد شاهد رؤية واحد في ظل الأوراق التي تجاوزت الـ 8 آلاف صفحة، أكد رؤيته على مشاهد المتهم دومة بالاشتراك في التجمهر أو إلقاء الحجارة، كما أكد الشاهد هشام الشاذلي الذي استدعته هيئة المحكمة لم يشهد برؤيته المتهم في التجمهر، وأكد حينها أنه رأى المتهم حال قيامه بملء زجاجات المولوتوف.

وطلب رئيس محكمة الجنايات، من الدفاع ترتيب أمر الإحالة بداية من التجمهر والذي ترتب على حريق المجمع العلمي، مشيرا إلى الدفاع بأسئلة هل تحققت الأغراض الجنائية، ومؤكدا لا تختصر الاتهامات وتختزل مرافعتك في حريق المجمع العلمي.

وخلال الجلسة أمرت المحكمة بتصحيح ما ورد بأمر الإحالة، وأمرت بإضافة القانون رقم 10 لسنة 1914 المُعدل إلى مواد الاتهام، مطالبة دفاع المتهم بالمرافعة في التهمة الأولى باشتراك المتهم، في التجمهر على أساس مواد هذا القانون.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدى عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكى.

الجريدة الرسمية