رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تعيد للدولة فدانين بعد بيعهما بـ4 جنيهات للمتر بالأقصر

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

أعادت المحكمة الإدارية العليا، للدولة فدانين تم بيعهما عام 1998 بأجود منطقة في مدينة الأقصر لأحد المستثمرين بسعر 4 جنيهات للمتر إلى الدولة نظرا لأن الأرض لم يتم عليها المشروع السياحى المطلوب.


وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين منير عبد القدوس والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النهوض بالنشاط السياحي وتنمية السياحة الداخلية والخارجية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها، أصبح يمثل ركنًا أساسيًا من اهتمامات الدولة ومحورًا إستراتيجيا جوهريًا لها نظرًا لما تدره من عائد مالي ومردود من العملة الصعبة، لذلك فقد بات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة بغية إقامة المشروعات السياحية عليها أحد أدوات الدولة في هذا المضمار.

وأضافت أن من أهم هذه المدن مدينة الأقصر وتلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، وعُرفت سابقًا باسم طيبة عاصمة مصر في العصر الفرعونى عصر الأسرة الرابعة نحو 2575 قبل الميلاد واستمرت مدينة طيبة عاصمة للدولة المصرية حتى سقوط حكم الفراعنة والأسرة الحادية والثلاثين على يد الفرس 332 قبل الميلاد وظلت بموقعها الفريد الشاخص منذ فجر التاريخ على ضفاف نهر النيل الخالد حتى الاَن الذي يقسمها إلى شطرين البر الشرقي والبر الغربي.

وقالت المحكمة إنه نظرا لأهمية الأقصر على الصعيد السياسي وصفها علماء الآثار بأنها تضمّ ما يقارب ثلث آثار العالم، كما أنها تضم العديد من المعالم الأثرية الفرعونية القديمة مقسمة على البرّين الشرقي والغربي للمدينة، مما يعطى لها طابعا سياحيا تنمويا للمشروعات التي تقام على أراضيها.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر قد أبرم التعاقد محل الطعن مع الطاعن بتاريخ 15 /11 /1998 عن بيع أرض مساحة 2 فدانًا لإقامة المشروع الاستثمارى مستلزمات الفنادق والقرى السياحية الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر وهي إحدى القرى التابعة لمركز البياضة في محافظة الأقصر.

وأكدت أنه تم بيع الأرض لإقامة مشروع استثمارى (مستلزمات الفنادق والقرى السياحية) مساحتها 2 فدان مقابل 33600 جنيه بما يساوى أربعة جنيهات للمتر سدد منها المدعى 3360 جنيهًا والباقى على خمسة عشر قسطا سنوية متساوية بفائدة 4% وبتاريخ 5 /4 /1998 تم تحرير محضر استلام قطعة الأرض للمدعى.

وأشارت إلى أنه تاريخ 18 /12 /2001 تم إرسال خطاب إلى الطاعن من الجهة الإدارية يفيد بأنه من المشروعات المتعثرة لعدم الانتهاء من تنفيذ بنود العقد في الموعد المحدد مع منحه مهلة إضافية للتنفيذ، من عام 1998 حتى 2008 لم يقم بالمشروع السياحى أي أنها استطاعت معه صبرًا منذ عام 1998 حتى 2008 لمدة عشر سنوات رغم أن مدة إثبات جديته في العقد كانت لمدة عام فقط.

وأكد المحكمة أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون عليه بفسخ التعاقد مع المدعى لمخالفته بنود العقد، وبهذه المثابة يكون الطاعن قد خالف بنود العقد المشار إليه حيث لم يقم بإنهاء المشروع خلال المدة المحددة وفق البند الخامس بالعقد، كما لم يقم بسداد المبالغ المقررة لتوصيل المرافق للمشروع على النحو الوارد بالبند الثانى من العقد.

واختتمت المحكمة بأنه لا يوهن في سلامة هذا النظر ، ما ذكره الطاعن من أن الإدارة قد حالت بينه وبين توصيل المرافق لحدود أرضه محل التعاقد على سند من مطالبتها بأربعة أضعاف ثمن الأرض فذلك مردود بأن البند الثانى من التعاقد قد ألزمه بسداد كافة المرافق الفرعية المتعلقة بالمشروع وأية مصاريف أخرى تطلب منه لخدمة المنطقة وصيانة المرافق حال طلبها.

وأكدت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا المذهب فإنه يكون مطابقًا لصحيح حكم القانون وقد عززته المحكمة العليا بأسس قانونية سديدة فصار بنيانًا مشيدًا وركنًا قائمًا متسق المبنى والمعنى.
الجريدة الرسمية