رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على مواد موازنة صندوق رعاية المبتكرين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على الفصل الثانى، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والخاص بميزانية الصندوق وموارده.


جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حيث تم تعديل رسم إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية ليكون تحت مسمى رسم مقابل الترخيص 5% وليس رسما فقط دون توضيح، على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعة وليس الميزانية المقدرة؛ وذلك استجابة لتخوفات رئيس المجلس من احتمالية اصطدام النص بعدم الدستورية من جانب ووضع المستثمرين أرقاما تقديرية بسيطة أو كبيرة عن الحقيقة من جانب آخر.

كما استجاب المجلس والحكومة لمقترح رئيس مجلس النواب بوضع عبارة "ما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق" ضمن بنود موازنتها لأسباب دستورية، موضحا أنه ليس إلزاميا من الدولة، ووافق المجلس كذلك على أن تقتطع نسبة رسم مقابل التشغيل مقداره 5% الجامعات الخاصة والأهلية ورسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية دون اقتطاع النسب من الجامعات الحكومية وطلابها بعدما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الغرض المزيد من مشاركة المجتمع المدنى باعتباره مشروع استثمار للعقول ورفع المزيد من الميزانيات من على كاهل الدولة.

ونصت مادة (4): يفرض لصالح الصندوق رسم مقابل الترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.

كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.

مادة (5):
تتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق مما يأتى:
1- الأموال التي تخصصها الدولة والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.
2- القروض التي تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
4- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
5- يُحصل مبلغ 1% من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
6- مقابل الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
7- عائد استثمار أموال الصندوق.

مادة (6):
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل أو الخارج - تودع فيه كافة موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة بحساب رقم 90000 المفتوح بكافة البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).

وتخضع كافة موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجى بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية.

كما وافق المجلس على الفصل الثالث (الإعفاءات الضريبية) وذلك بمادة (7): يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا. وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا.
الجريدة الرسمية