تعرف على عقوبات بيع المشغولات الذهبية غير المدموغة
تنظم مصلحة الدمغة والموازين برئاسة اللواء عبد الله منتصر حملات تفتيش مفاجئة لضبط السوق أسبوعيا وفقا لخطة محددة بجميع المحافظات، تشمل محال وورش الذهب للتأكد من سلامة عيارها ووجود دمغة المصلحة عليها بالتعاون مع مباحث التموين والنيابة العامة.
الدمغة
وتتلقى مباحث التموين أو النيابة العامة أيضا بلاغات أو تحريات عن وجود مخالفات وتقوم بالترتيب مع مصلحة الدمغة والموازين لتشكيل لجنة فنية لفحص تلك المشغولات والتأكد من البلاغات، وإذا تبين وجود مخالفات مثل عدم دمغ المشغولات الذهبية أو أن عيارها "واطي" أي إن نسبة الذهب فيه غير مطابقة للمواصفات القياسية، يتم عمل محضر، وتسليم الأحراز وهي المشغولات الذهبية أو الفضية إلى المصلحة لتحليلها، وعمل تقرير بشأنها وتسليمها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.
وتعمل المصلحة وفقا لقانوني رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ضوابط البيع
ووضع القانون ضوابط لبيع المشغولات الذهبية داخل الأسواق، وكذلك عقوبات لمن لا يلتزم بدمغ المشغولات الذهبية أو تقليد الأختام وبيع مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وجاءت كالآتي:
لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
واجبات التاجر
على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك.
خطر التزوير
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد مع ثبوت علمه بذلك، ويتم ضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضية مركب عليها دهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى.
الحبس
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (19) من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لها.
لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة، ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى.
وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع في حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.