رئيس التحرير
عصام كامل

8 قواعد تنظم عمل البعثات الأثرية الأجنبية والمصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مجموعة من القوانين عمل البعثات الأجنبية والمصرية، العاملة في مجال الآثار المصرية والإسلامية والقبطية، ووضع الضوابط الخاصة بعملها وعلاقتها بوزارة الآثار.


وأنشأت وزارة الآثار إدارة تكون معنية بشئون البعثات الأجنبية والمصرية، ومقرها المجلس الأعلى للآثار بالعباسية، تسمى إدارة شئون البعثات الأجنبية والمصرية واللجنه الدائمة، يرأسها مدير عام يعاونه مشرف على الآثار المصرية وآخر للآثار الإسلامية والقبطية، تقوم بالمتابعة وتحقيق الرقابة ووضع الضوابط على جميع البعثات العاملة في مصر.

أولا: طريقة التقدم للحصول على ترخيص بالعمل بأحد المواقع الأثرية:
1- يتقدم رئيس البعثة بطلب للعمل بأحد المواقع الأثرية، مع تحديد أعضاء البعثة ووظيفة كل منهم، وتحديد جنسياتهم، وذلك إلى إدارة شئون البعثات، وذلك قبل بدء العمل بستة أشهر على الأقل، وذلك باللغة الإنجليزية ويكون مشفوعا بخريطة مساحية بمقياس رسم مناسب موقع عليها المسطح المراد العمل فيه، وحدوده من جميع الاتجاهات مع ذكر فترة العمل عن كل موسم وخطة عمل واضحة.

2- تقوم البعثة بتقديم السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء البعثة، يتم فيه تحديد الجهة العلمية أو الجامعة التابع لها البعثة ونشاطها وأبحاثها في مجال الآثار، مع التأكيد على ضرورة عدم التصريح لأى شخص بالعمل غير تابع لمؤسسة علمية طبقا لقانون حماية الآثار.
3- لا يصرح للبعثة بالعمل قبل موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية أو الإسلامية، وقبل الحصول على التصريح الآمن والتوقيع على العقد.
4- في حالة عدم حضور رئيس البعثة يتم تحديد نائب ليحل محله.

ثانيا: الضوابط الأمنية المطلوب مراعاتها في عمل البعثات الأجنبية
ضوابط عامة
1- ترسل الاستمارات الخاصة بعمل البعثات قبل بدء العمل بنحو ستة أشهر على الأقل، حتى يتسنى إنهاء جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة، على أن تتضمن استمارة العضو على: الاسم الرباعي، الديانة، الجنسية، تاريخ الميلاد، صورة جواز السفر، الوظيفة الأصلية، الجهة العلمية التابع لها، خمس صور شمسية حديثة، حيث تقوم إدارة البعثات بمخاطبة الإدارة العامة للأمن بجميع المستندات المطلوبة.
2- محظور خروج عينات من التربة المصرية لإجراء التحاليل عليها في الخارج، على أن يتم تحليلها بمعامل مركز البحوث والصيانة التابع للمجلس الأعلى للآثار أو بالمعاهد العلمية بمصر.
3- غير مصرح بانضمام أي عضو جديد لأي بعثة بعد موافقة اللجنة الدائمة.

وبالنسبة للعمل في المجال الأثري في الصحراء الشرقية أو الغربية أو الساحلية، راعى ما يلى: إرسال أربع خرائط مساحية أصلية موقعة من رئيس البعثه، محدد عليها منطقة العمل بمقياس1: 25000 قبل بدء العمل بستة أشهر بالنسبة لاستكمال الأعمال السابقة.
ترسل 11 خريطة مساحية اصليه بمقياس1: 25000 موقعة ومحدد عليها منطقة العمل، قبل بدء العمل بنحو ستة شهور، وذلك بالنسبة لمناطق العمل الجديدة.

يتم دفع مبلغ مائة وعشرة جنيهات ونصف، للإدارة العامة للأمن، للفرد الواحد في البعثة لاستخراج التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وسوف يسلم إيصال باستلام المبلغ فور إنهاء الإجراءات الأمنية المطلوبة.

ثالثا: بالنسبة للبعثات العاملة بالمواقع الأثرية:
1- عدم جواز إنشاء بعثات جديدة برئاسة عضو من أعضاء البعثة العاملة في فتح مواقع جديدة.
2- لا يجوز التصريح للبعثات العاملة بفتح مواقع جديدة الابعد الانتهاء من الموقع التي تعمل فيه ويعد إصدار النشر العلمي الكامل.
3- يصرح للبعثة بالعمل مرة واحدة في السنة وخلال فترة زمنية واحدة تحددها البعثة في الطلب المقدم.
4- عدم قيام البعثة بالعمل في أكثر من موقع واحد في نفس الوقت.
5- في حالة تجديد عقد العمل تتخذ جميع الإجراءات في البند أولا.
رابعا : علاقة البعثة بالمنطقة الأثرية الواقع بها العمل:
1- تقوم إدارة شئون البعثات بإخطار قطاع قطاع الآثار المصرية، بموافقة اللجنة الدائمة وموافقة الأمن على عمل البعثة مع إرفاق صورة من خريطة مساحية بموقع عمل البعثة لاتخاذ اللازم، كما تقوم إدارة البعثات بإخطار رئيس البعثة بخطاب باللغة الإنجليزية، يفيد بموافقة الأمن واللجنة الدائمة، وتحديد بنود العمل التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة الدائمة.

2- الآثاريون الذين يرافقون البعثات يكونون من خلال إدارة الحفائر على أن يرافق البعثة كل من تم تدريبه على الحفائر، بمدارس الحفر، ويكون ذلك من خلال قطاع الآثار المصرية.
3- يتم تحرير محضر بين المفتش المرافق ورئيس البعثة يتم بمقتضاه تحديد الموقع الذي سيجرى فيه العمل، حتى لا تتجاوز البعثة حدود الترخيص، مع تحديد مكان حفظ الآثار سواء بمخزن البعثة أو مخازن المنطقة، ويقوم المفتش المرافق بتقديم تقرير مبدئي شهري عن سير عمل البعثي ومدى التزامها باللوائح والتعليمات.
4- يتم الإبلاغ فورا عن أي كشف أثري هام من رئيس البعثة القائم بالعمل، إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وإلا يتم النظر في إيقاف البعثة.
5- تتعهد البعثة بإعداد صناديق لحفظ الآثار المكتشفة وكذلك تكاليف النقل إلى المخازن العامة أو المتاحف، كما تتعهد البعثة بتكاليف تأمين الموقع بالحراسة أثناء فترة عمل البعثة.
خامسا: سير عمل البعثات وأعمال التسجيل والتوثيق العلمي والترميم
1- تقوم كل بعثة بأعمال التسجيل والتوثيق الأثري لجميع الآثار المنقولة المكتشفة، وذلك بالسجل الخاص بالبعثة مع وضع صورة فوتوغرافية للأثر، وذلك بالاشتراك مع المفتش المرافق للبعثة.
2- تلتزم كل بعثة بإجراء أعمال الترميم والصيانة لما تقوم بالكشف عنه سواء الآثار الثابتة أو المنقولة أولا بأول، وتطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة وذلك تحت إشراف التفتيش المختص، ويجب أن تتضمن البعثة متخصصين في هذا المجال.
3- البعثات التي تعمل في مجال الأنثروبولوجي يرافقها عضو من مركز بحوث وصيانة الآثار للمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى الأثري المرافق، وكذلك الأمر بالنسبة للبعثات في مجال المسح المغناطيسي والجيوفيزيقي، واستعمال الرادار مع إيداع نسخة من ناتج الأعمال لصالح المجلس الأعلى للآثار.
4- البعثات التي تقوم بأعمال نقل النصوص والفاكسميلي والتصوير والرفع الأثري، عليها تنفيذ ذلك بطريقة لا تسبب أي أضرار على الأثر، مع إيداع نسخة من جميع الأعمال لصالح المجلس الأعلى للآثار.

القرار: الموافقة على أن يقوم أعضاء اللجنة الدائمة بمتابعة كل أعمال الآثار بمصر، وتقديم اقتراحات من أجل تطوير العمل الأثري في جميع المناطق الأثرية.
سادسا: النشر العلمي
1- تقوم البعثات فور الانتهاء من موسم العمل، وقبل سفر البعثة بتقديم تقرير مبدئي من خمس نسخ باللغة الإنجليزية، يقتصر على إنجازات البعثة، على أن تقوم البعثة بعد ثلاثة شهور من انتهاء العمل، بإرسال تقرير مفصل عن عمل البعثة باللغة الإنجليزية، ومترجم إلى اللغة العربية من خمس نسخ، مدعم بالصور الفوتوغرافية والرسومات البيانية والتخطيطية، وذلك إلى إدارة شئون البعثات.
لنشره في مجلد علمي بالجهات العلمية باللغة العربية والأجنبية سنويا.
2- يعاد النظر في الترخيص بالعمل للبعثة، إذا مضى خمس سنوات دون إصدار النشر العلمي الكامل لأعمال الحفائر، في حالة الانتهاء من العمل في الموقع المرخص به.
3- تقوم كل بعثة بتقديم عشر نسخ من الكتب الصادرة، وذلك إلى إدارة شئون البعثات، ليتم توزيعها على مكتبات المراكز العلمية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بعد موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
4- تقوم إدارة شئون البعثات الأجنبية والمصرية بتجميع التقارير العلمية للبعثات العاملة في حقل الآثار المصرية والإسلامية، على مستوى الجمهورية، لإصدار حوليات تصدر كل سنة، تتناول باللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية جميع الاكتشافات والنشاطات العلمية، حتى تكون مرجعا للباحثين والدارسين في هذا المجال.
سابعا : وسائل الاتصال
تقوم إدارة شئون البعثات اللجنة الدائمة بإنشاء قناة اتصال بجميع البعثات الأجنبية والمصرية، من خلال عنوان على البريد الإلكتروني لتزويد الإدارة بجميع المعلومات اللازمة، تقديم الاستفسارات والمعلومات الخاصة بأعمال البعثات وهو missions@moantiq.gov.eg.
ثامنا: العلاقة بين المفتش المرافق والبعثة:
1- عدم تكرار مرافقة المفتش للبعثة الواحدة على أن يتم تغيير المفتش في كل موسم من مواسم العمل.
2- عدم تقاضي المفتش أي مبالغ نقدية من البعثة لأي غرض من الأغراض.
3- تتحمل البعثات الأجنبية تكاليف تواجد موظفي المجلس الأعلى للآثار مع البعثة، بعد أوقات العمل الرسمية والإضافية، تقدر بمبلغ ألفين ومائة جنيه مصري فقط لا غير شهريا طوال فترة العمل.
4- تشكل لجنة لوضع الضوابط لتنظيم العمل في غير أوقات العمل الرسمية والإضافية، وكيفية تقدير ما يقوم به العاملين مع البعثة، وذلك طبقا للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 94 المادة بند "2"، الذي ينص على: مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهات التابعة، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات، على الأخص وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.
5- يتم التنبيه على المفتش بعدم التدخل في أية معاملات مادية مع البعثة إلا من خلال القنوات الشرعية للمجلس.
الجريدة الرسمية