رئيس التحرير
عصام كامل

عاشور مدافعا عن المحامين بـ«إهانة القضاء»: الحكم خالف أحكام القانون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظرت دائرة "الإثنين ج" بمحكمة النقض، اليوم الإثنين، القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاة"، والمتهم فيها عدد من المحامين بجانب آخرين، وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية.


وأكد "عاشور" خلال مرافعته، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والصادر بحق المحامين المتهمين بالقضية شابه القصور والمخالفة لأحكام القانون، مشيرا إلى عدم جواز نظر الدعوى، تأسيسا على صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من نيابة استئناف القاهرة بتاريخ 7/12/2014، هذا ولم يلغ هذا الأمر حتى الآن، فيصبح له حجية الحكم النهائي الذي يمنع المحكمة من نظر ذات الدعوى التي صدر فيها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".

وأوضح "عاشور"، أن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات المتعلقة بإهانة أو سب مجلسي الشعب والشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة، إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليه.

ونوه "عاشور"، بأن أوراق القضية خلت من الطلب الكتابي المنصوص عليه سابقا من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، مضيفا: "هو من يمثل القضاة وليس رئيس نادي القضاة، فهو ناد اجتماعي وفقط، وليس مسئولا عن القضاة ولا يملك تمثيلهم".

وتساءل "عاشور": "هل يجوز لرئيس النادي الأهلي تقديم شكوى بإهانة أعضاء النادي من القضاة"، مذكرا بأن رئيس نيابة استئناف القاهرة حفظ الشكوى في عام 2014 لعدم تقديمها من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتابع "عاشور": "فرضا بأن هناك إساءة وجهت لأحد القضاة، فهي موجهة لشخصه وليس لهيئة القضاء بأكملها، كما أنه لا يوجد اتفاق جنائي بين المتهمين بالقضية وبعضهم البعض"، واستطرد قائلا: "هناك إعمال خاطئ في تطبيق المواد أرقام 184 و١٨٥ و١٨٦ و١٨٧ من قانون العقوبات، حيث تحدثت تلك المواد عن أحد الناس وليس إهانة موجهة لهيئات أو مؤسسات".

واستطرد نقيب المحامين: "هناك مخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أكدت وجوب أن تكون الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة، وهو ما خالف القيد والوصف بتلك الجنائية، وورد أن الوقائع حدثت خلال الفترة من 2012 إلى 2013 ووجه للمتهمين المختلفين في أيديولوجياتهم السياسية ذات التهمة رغم غياب شبه الاتفاق الجنائي".

وأردف نقيب المحامين: "لم يتم إعمال المادة 198 من الدستور المصري، والتي نصت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، كما تحدث عن تمتع المحامين أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لعدم إعمال المادة 51 التي فرضت قيود وإجراءات خاصة بالقبض على المحامي أو تفتيش مكتبه أو التحقيق معه بسبب أدائه لعمله".

وفي سياق آخر، قال "عاشور": "المحاماة في تاريخها لم تعرف إلا الدفاع عن القضاء واستقلاله وعزته وكرامته، ونعتبر علة القاضي هي علة للمحامي، والمجتمع بأسره صاحب مصلحة في ذلك، ونحن كمحامين أصحاب مصلحة مضاعفة، كمواطنين ومهنيين يمارسون المحاماة"، مختتما مرافعته قائلا: "هناك أوجه عديدة في الحكم تدفع لبطلانه ولذلك أطالب بقبول النقض المقدم من المحامين المتهمين بالقضية وبراءتهم".
الجريدة الرسمية