خالد علي في إهانة القضاء: دعوى نادي القضاة مقامة من غير ذي صفة
أكد خالد على، المحامى، من محكمة النقض، في الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، أن الدعوى المدنية المقامة من نادي القضاء مقامة من غير ذى صفة.
وأشار إلى أن نادي القضاة بمصر تم إشهاره برقم 4 لسنة 64، وعندما تم تعديل القانون لم يوفق أوضاعه، وحضر عدد كبير من المحامين على رأسهم النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين، والمحامي سليم العوا، والمحامي منتصر الزيات المتهم بالقضية.
تمسك "خالد علي" في مرافعته أمام محكمة "إهانة القضاء" بالخطأ في تطبيق القانون وقصور التسبيب، في شأن قبول الدعوى المدنية من رئيس نادي القضاء بصفته، حيث قضت المحكمة بإلزام كل متهم بدفع مليون جنيه تعويض مدني مؤقت لرئيس النادي بصفته، لكون نادي القضاة قد حٌل بقوة القانون.
كما قدم شهادة لمحكمة الجنايات من إدارة غرب القاهرة للشئون الاجتماعية تفيد أن نادي القضاة تم إشهاره برقم ٤ عام ١٩٦٦ طبقا للقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤، وأنه لم يوفق أوضاعه طبقا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ونص القانون الأخير في مادته ٤ من مواد الإصدار ينص على حل الجمعيات والكيانات والمؤسسات بقوة القانون إن لم توفق أوضاعها خلال سنة من صدوره، ولما كانت شهادة إدارة الجمعيات تؤكد أن نادي القضاة لم يوفق أوضاعه، ومن ثم فقد حل بقوة القانون ولا صفة لرئيس نادي القضاة في هذا الادعاء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، وسعد الكتاتنى القيادي الإخواني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وقضت المحكمة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسى في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
كما قدم شهادة لمحكمة الجنايات من إدارة غرب القاهرة للشئون الاجتماعية تفيد أن نادي القضاة تم إشهاره برقم ٤ عام ١٩٦٦ طبقا للقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤، وأنه لم يوفق أوضاعه طبقا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ونص القانون الأخير في مادته ٤ من مواد الإصدار ينص على حل الجمعيات والكيانات والمؤسسات بقوة القانون إن لم توفق أوضاعها خلال سنة من صدوره، ولما كانت شهادة إدارة الجمعيات تؤكد أن نادي القضاة لم يوفق أوضاعه، ومن ثم فقد حل بقوة القانون ولا صفة لرئيس نادي القضاة في هذا الادعاء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، وسعد الكتاتنى القيادي الإخواني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وقضت المحكمة وقتها بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسى في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.