رئيس التحرير
عصام كامل

شروط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين.


وتضمنت الشروط الواجب توافرها في المتدرب أن يكون مؤهل فوق متوسط تخصص تأمين، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما تضمنت الشروط ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم يمض على صدور الحكم أو القرار ثلاثة أعوام على الأقل.

الجريدة الرسمية