رئيس التحرير
عصام كامل

المستندات المطلوبة لنقل وتسجيل عقار بهيئة المجتمعات العمرانية

المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارًا بأن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجمع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية وبالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء المبيعة منها أو المخصصة.


وفي هذا الصدد، حدد الشهر العقاري مواصفات طلب الشهر المقدم إلى المأمورية المختصة، وكذلك المستندات التي يجب أن ترفق الطلب.

ويقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة، والتي يجب أن تشمل على البيانات التالية:
الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته
محل الإقامة والرقم القومي
رقم الهاتف والبريد الإلكتروني – إن وجد -.
موضوع الطلب
بيانات العين محل التعامل ( الموقع – المساحة – الحدود ).
أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.

أما فيما يتعلق بالمستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب لبيع العين محل التعامل أو تخصيصها أو غيرها من تعاملات عقارية، فهي:
إثبات صفة المتعامل إذا لم يكن هو المتصرف أو المتصرف إليه
بيان بالمستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية وأحكام صحة التعاقد والقسمة متى بنى أي منها على الإقرار أو التسليم بالطلبات والصلح وتوثيق الصلة وإثبات ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة وأوامر الاختصاص، وتتحقق مأمورية الشهر العقاري من خلال مراجعها من معلومات هذا البيان.
مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري. 
ما يفيد نهائية الأحكام المراد شهرها وكذلك تقييم العقود المنظورة في الدعوى إذ كان المطلوب شهره حكم بصحة تلك العقود. 
في حالة شهر التصرفات والأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية التبعية يطلب الشهر سند الدين. 
يتسلم من قدم الطلب إيصالا مبينا به رقم وتاريخ قيد الطلب بدفتر الطلبات والمستندات المقدمة معه، وتاريخ الحضور للمأمورية لمتابعة السير في إجراءات الشهر أو لاستيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات أو رسوم، على أن يكون هذا التاريخ في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب مشفوعا بالمستندات. 

وفي حالة استيفاء المستندات، يلزم لقيام المأمورية بالتزامها بالشهر خلال المدة قانونا حضور أحد الأطراف المعنية أو من يقوم مقامهم إليها لتوثيق المحرر أو التصديق على توقيعات الأطراف فيه إن كان عرفيا، وذلك خلال خمسة أيام من انتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة، وإذا لم يحضروا خلال تلك المدة، أصدرت المأمورية قرارها برفض الشهر.
الجريدة الرسمية