رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاصات مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

فيتو

قرر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الأماكن الملائمة لمأموريات الشهر العقاري.


وتختص مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاختصاصات الآتية:

1. شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصاتها.

2. شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لأي من التصرفات المنصوص عليها من البند السابق.

3. شهر حق الإرث.

4. شهر صف الدعاوى وأوراق الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.

5. وتباشر مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية.

6. وتشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والموظفين والإداريين ويحل أقدم الأعضاء محل المدير حال غيابه.

7. وتشهر بطريق الإيداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

8. وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية والأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المتخصصة.

9. كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات المأموريات بكل تغيير يطرأ على شئ من ذلك، على أن يتم ذلك الإخطار خلال 60 يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو التغيير.

10. يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة والتي يجب أن تشتمل على البيانات التالية:
الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته. 
محل الإقامة والرقم القومي. 
رقم الهاتف والبريد الإلكتروني "إن وجد". 
موضوع الطلب. 
بيانات العين محل التعامل (الموقع – المساحة – الحدود). 
أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.

ينشأ سجل به استمارة لكل عقار مشتملة على كافة البيانات على كافة البيانات والمستندات المرسلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتدون بيانات طلبات الشهر والمحررات المشهرة في هذا السجل.

يعد بكل مأمورية دفتر تثبت فيه طلبات الشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة.

ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب في ذلك الدفتر.

إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فيجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدفتر ولا يجوز أن يشهر محرر الطلب اللاحق إن كان ناقلا للملكية.

تصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر المحرر أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات إليها.

إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي في دفتر الشهر وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من مدير المأمورية إذا كشف الخطأ يوم حصوله.

ينشأ بكل مأمورية فهارس يدوية أو مميكنة، ويتم القيد فيها طبقا لذات الإجراءات المعمول بها بمكاتب الشهر العقاري، ويراعى أن يخصص فهرس لكل مدينة تدرج فيه أسماء جميع أطراف المحررات.

تقوم المأمورية بحفظ أصول المحررات والقوائم التي تم شهرها ومرفقاتها بحسب أرقامها المتتابعة.

يكون شهر المحررات المتضمنة تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع في المأمورية المختصة بعد سداد المتصرف إليه ما يستحق من الرسوم.

تشكل في كل مأمورية شهر منشأة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من قرارات المأمورية، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل يحدد به المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة.

وتشكل لجنة التظلمات من رئيس بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة على الأقل وعضوية اثنين من موظفي الشهر العقاري يكون أحدهما قانوني والآخر هندسي.

لا تقيد بسجلات المأمورية طلبات الشهر التي ترسل بالبريد.

الجريدة الرسمية