العقوبات الجديدة في تعديلات قانون الضرائب العقارية
نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الأربعاء 3/10/2018 مقترح بتعديل 13 مادة من قانون الضرائب على العقارات المبنية «الضرائب العقارية» وذلك من أصل 36 مادة والتي انتهت وزارة المالية من إعداده وذلك بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في القانون الحالي في مرحلة التطبيق.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على ضرورة التزام المواطنين بسداد الضريبة المستحقة عليهم وفقا للقانون الحالي، حتى يتم إقرار التعديلات الجديدة، تجنبا لغرامات التأخير بعد انتهاء المهلة الحالية في 15 من شهر أكتوبر الجاري.
وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة جديدة للمادة رقم (25) والتي تنص على أنه يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تم إضافة الفقرة التالية «ولا يجوز أن يترتب على الطعن في قرار لجنة الطعن وقف إجراءات الحجز الإداري لتحصيل دين الضريبة»، وتم تبرير ذلك بأنه تم استحداث حكم يجيز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل الضريبة على العقارات الخاضعة لأحكام القانون أو الاستمرار في هذه الإجراءات حتى ولو تم الطعن على قرار لجنة الطعن، بحسبان هذا القرار قرارًا نهائيا، وأن الضريبة واجبة الأداء من واقع القرار.
وتم تعديل الفقرة الأولى في المادة رقم (30) والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، بينما تضمن التعديل رفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة العقوبة المالية حيث ينص التعديل المقترح على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.