الإدارية العليا تطالب الأجهزة الرقابية بالتحقيق في فساد استيراد اللقاح
طالبت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة "موضوع"، الأجهزة الرقابية بالتحقيق في فساد استيراد اللقاح بوزارة الصحة ورفض دعواهم.
ورفضت المحكمة دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ضد وزير الصحة والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند وإلزامها برد قيمة ٢ مليون جرعة لقاح أفسدتها الأولى بسبب التخزين، كما قضت برفض الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين وألزمته المصروفات.
كما رفضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ بتعويض وقدره "2" مليون جنيه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية ورفضتها المحكمة قد قضى بإلزام الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بأن تؤدى لشركة المكتب التجارى الدولى بصفته وكيلًا عن شركة معهد سيرم العالمية بالهند 90% من قيمة الرسالة الموردة وكميتها 2 مليون جرعة من لقاح M.M.R أصبحت غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها بفعل تحزينها في مخازن الشركة مما أضاع على الدولة قيمتها 1.2 مليون دولار والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وألزمتها المصروفات.
وترجع وقائع القضية أنه في مارس 2012 بعد ثورة يناير 2011 بسنة وشهرين أقام وزير الصحة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركة المكتب التجارى الدولى والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند لإلغاء حكم أول درجة الصادر برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سحب مخزون الصفقة " 2 مليون جرعة " من مخازن الشركة القابضة للمصل واللقاح، ورفض طلب إلغاء قرار لجنة البت فيما تضمنه استبعاد عطاء المدعي لتوريد لقاح M.M.R ولقاح B.C.G ولقاح الكبد الوقائي، وبأحقية الشركة الهندية في صرف 90% من قيمة الكمية الموردة عن عملية توريد للقاحات تمت في 2004.
وقالت المحكمة من المستقر عليه إن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها القانون من اختصاص في الرقابة على أحكام محاكم مجلس الدولة تحقيقًا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة في مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة.
وأكدت أنه لا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضًا بدعوى البطلان الأصلية التي لها طبيعة خاصة فهى توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة نهائية وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فهى طريق طعن استثنائى يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وتتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، وطعن الشركة القابضة للقاحات لا يمثل إهدارًا للعدالة بل يعبر عن الحقيقة القانونية.
وذكرت المحكمة أنها بعد أن فرغت من رفض كل من دعوى البطلان الأصلية والاشكال في حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه تجد لزامًا عليها بما وسده إليها الدستور والقانون أن تسجل في حكمها وتكشف النقاب بمناسبة الطعنين الممثلين عن فساد تم على نحو ما ارتكبه المسئولون بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الطاعنة بالمخالفة الصارخة لما وضعه الدستور في المادة 218 منه من الالتزام بمكافحة الفساد مما يستنهض الدولة في أعلى مستوياتها الإدارية والرئاسية وكذلك الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة التي ناط بها الدستور التنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
وأشارت إلى أنه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وعدم إهداره أن تفتح تحقيقا عن طريق الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة ودون التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لبعض ممن ارتكبوا أو ساهموا في ارتكاب هذا الجرم ضد أموال الشعب بقيمة 1.2 مليون دولار CIF قيمة توريد 2 مليون جرعة MMR وقد أصبحت الآن غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها بفعل تخزينها في مخازن الشركة الطاعنة مما أضاع على الدولة قيمتها.
وأضافت المحكمة أنه بحسبان أنه قد انفتح موعدًا جديدا بموجب حكم هذه المحكمة الذي تكشفت فيه وقائع هذا الجُرم المؤثم قانونًا وأزالت عنه الستار والذي ظل خفيا عن عمد أو إهمال دون إجراء المحاسبة في ظل النظام الأسبق الذي كان سائدا في ظل ذلك الوقت ممسكًا عن محاسبة كبار المسئولين الذين كانوا يعيشون حياة ترف وإسراف في الوقت الذي تراكمت فيه سنوات الفساد ليعيش فيه غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف.
وتابعت المحكمة أنه في الوقت الذي قضت فيه المحكمة الإدارية العليا بإلزام الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بأن تؤدي لشركة المكتب التجاري الدولي بصفته وكيلًا عن شركة معهد سيرم العالمية بالهند 90% من قيمة الرسالة الموردة- على النحو المبين بالأسباب- والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وأنه إذا كان ذلك الحكم قد ألزم الشركة القابضة المذكورة باعتبارها هي الطرف المتعاقد مع وكيل الشركة الهندية ومُصدرة أمر التوريد المشار إليه، إلا أن الأوراق كشفت عن أن الفساد قد طال أيضا وزارة الصحة في هذا الملف الأسود الذي يئن من براثن الفساد.