«الجنايات» تسدل الستار على محاكمة محمد بديع و800 متهم في «أحداث عنف العدوة».. المؤبد لمرشد الإخوان و87 آخرين.. الإعدام لـ4 غيابيا وبراءة 463.. المحكمة: الإخوان جماعة إرهابية وصفيا
عقب مرور 3 سنوات وعلى مدار 35 جلسة، أسدلت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الستار على محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و800 متهم آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة".
وجاءت الأحكام كالتالي اعتبار الحكم القائم تجاه أربعة متهمين غيابيا ما زال قائما والحكم بإعدامهم، ومعاقبة محمد بديع و87 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد ١٥ عاما لـ٨٢ وبراءة ٤٦٣ آخرين ومعاقبة ١٧ متهما بالمشدد ١٠ سنوات و٢٤ متهما بالسجن المشدد ٣ سنوات والحكم لمدة سنتين لـ٢٢ متهما وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ٤ آخرين كونهم حدثًا وقت وقوع الأحداث حيث كان عمرهم ١٥ عاما؛ وانعدام المسئولية تجاه متهم لعجزه العقلي وانقضاء الدعوى لـ٦ آخرين لوفاتهم وعاقبت ٤٩ متهما بالمشدد ٧ سنوات، وألغت حكم متهم بإحالة أوراقه إلى المفتي واستبدلته بالمؤبد.
صدر القرار برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفى وبسكرتارية محسن فكري وماجد منير.
وقالت المحكمة بعد الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة" في المنيا، إنها ستودع حيثيات حكمها في ميعادها القانوني.
وردت المحكمة على ما أثاره دفاع المتهمين أثناء المرافعة ومنها أنها رفضت ما أثاره الدفاع أن جماعة الإخوان حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل رسمي من وزارة التضامن، وقالت إن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية تخالف أحكام القانون وتناهض النظام وتسعى لقلب نظام الحكم بقوة السلاح حتى لو حصلت على ترخيص وفقا لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، مؤكدا أن الإخوان جماعة إرهابية في وصفها وعملها.
وأكدت المحكمة أن جماعة الإخوان خاضعة لنص التجريم، وبالنسبة لبطلان التحريات، لصدور القرار 245 لسنة 2011 بإلغاء أمن الدولة وإنشاء الأمن الوطني، أكدت المحكمة أن العبرة ليس بالقرار بل مرده إلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعن شيوع الاتهام، ردت المحكمة أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014، نسبت أن جميع الأشخاص وقت ارتكاب الواقعة كانوا متجمهرين ويتحملون مسئولية ارتكاب الجرائم بمجرد التجمهر، وبالتالي صار الدفع غير قائم وتضامن بالمسئولية الجنائية، وبالنسبة للدفع بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالبراءة، فإن المحكمة ترفضه.
وكانت النيابة في فبراير 2014 أحالت المتهمين الـ806 منهم 453 محبوسين احتياطيا و353 هاربا إلى المحاكمة.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا في 14 أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم بأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ووقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم، أن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان وجود المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا إزهاق روحه".