6 ضوابط للبيع بالتقسيط في قانون حماية المستهلك الجديد
اشتمل القانون الجديد لحماية المستهلك الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه على عدد من الضوابط المنظمة لعملية البيع بالتقسيط.
ونصت المادة 30 من القانون رقم 181 لسنة 2018 على التزام المورد (كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا يقدمه للمستهلك) في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية :
1_السعر الإجمالي للبيع
2_ثمن البيع للمنتج نقدا
3_ العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4_ المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما
5_ الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 _ حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة الإخلال أي منهم بشروط الاتفاق.
وأكدت الدكتور سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن البيع بالتقسيط يتسبب في الكثير من المشكلات بين التاجر والمستهلك، موضحة أن البيع بالتقسيط يقود بعض الأشخاص إلى السجون في بعض الأحوال.
وأشارت" الديب" لـ"فيتو" إلى أن قانون حماية المستهلك لا يمكن أن يغفل هذه المادة وأن القانون الجديد يضم مواد للبيع بالتقسيط حرصا على التاجر والمستهلك.
ومن جانبه أكد بركات صفا، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن الدولة من خلال هذه المادة تضمن للمستهلك حقه من التاجر، مطالبا المستهلكين بضرورة التمسك بهذا البند عند الشراء من أي تاجر.
ولفت "صفا" إلى أن التاجر يبحث عن أي وسيلة ضغط على المستهلك لضمان سداد المبالغ المستحقة عليه، مشككا في قيام بعض التجار بتحرير مثل هذه الفواتير.