الجريدة الرسمية تنشر قرار التجاوز عن غرامات الضريبة الإضافية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد "204 تابع ب"، قرار وزارة المالية رقم 451 لسنة 2018، بشأن تحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها، وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 174 لسنة 2018.
وينص القرار على: التجاوز عن غرامات التأخير "الضريبة الإضافية"، التي تفرضها مصلحة الجمارك في الأحوال المقررة، بنص المادة 98 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.