مجلس الدولة: الإداري غير مختص بمنازعات القضاء العادي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الإشكالات التي تقام على أحكام القضاء العادي، وأمرت المحكمة بإحالة الإشكال المقام من سيدة تطالب بوقف بيع منقولاتها والمحدد له تاريخ لبيعها بحكم محكمة جزئية بنجع حمادى برمته إلى قاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي الجزئية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.
وتابعت المحكمة أن الإشكال يطالب بوقف حكم تنفيذي صادر من القضاء العادي والقاضي بالحجز على منقولات المدعية بالرغم من أنها غير مملوكة لها، لذا لا تتعلق هذه المنازعه بقرار إداري، وإنما يتعلق لحكم قضائي صادر من جهة قضائية، ومن ثم يكون الاختصاص فيه بعيد كل البعد عن محاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظر هذا الإشكال لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي.