رئيس التحرير
عصام كامل

متى يكون أجر الزكاة مضاعفًا؟

بمجمع البحوث الإسلامية
بمجمع البحوث الإسلامية

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا قال صاحبه: «هل يجوز إخراج زكاتي إلى عمتي حيث إنها فقيرة».


وجاءت الإجابة على النحو التالى: "الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية والمحددة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.. 

وبالتالي يجوز إعطاء الزكاة للعمة إن كانت من المستحقين للزكاة، لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة، لذا يجوز للسائل أن يعطي عمته من زكاة ماله، بل هي أولى، فالصدقة عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة).
الجريدة الرسمية