إلغاء قرار رئيس «المحاسبات» بمجازاة وكيل وزارة بحسابات التعدين
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 192 لسنة 51 قضائية بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء "وكيل وزارة" بعد ثبوت صدوره مخالفًا لصحيح حكم القانون.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لم يقع من الطاعن عصام محمد عبد العزيز، نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء أي إخلال بواجبات وظيفته ولم يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخالف اللوائح والتعليمات، ومن ثم لا يكون هناك ذنب إداري ارتكبه ولم تحدث منه أي مخالفة.
وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه رقم 745 لسنة 5016 والصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه غير قائم على سببه القانوني، وجاء مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا القضاء بإلغائه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.