شروط إسقاط عضوية النائب محمد فؤاد عقب فصله من الوفد
قرار حزب الوفد بفصل النائب محمد فؤاد من جميع تشكيلاته، بعد تجميد عضويته لعدة أيام، على إثر أزمته مع رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، ليس هو نهاية الأزمة بل هو مرحلة تصعيدية من جانب الحزب، سوف يتبعها مراحل أخرى من المحتمل أن يتعرض لها النائب، داخل مجلس النواب؛ بسبب تغير الصفة الحزبية المنتخب على أساسها.
قرار الوفد
بموجب قرار الحزب بفصل النائب محمد فؤاد، أصبح الأخير نائبا غير منتم للحزب، خاصة في ظل إعلان الحزب إخطار البرلمان بقراره، ما يعني أن النائب لم يعد يحمل صفة حزب الوفد، وأصبح نائبا مستقلا، وهو الأمر الذي حذرت منه المادة السادسة بقانون مجلس النواب، التي نصت على أن حال تغيير أي من النواب صفته الحزبية التي انتخب على أساسها، تسقط عضويته بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
إخطار البرلمان
ووفقا لبيان حزب الوفد الذي أعلن فيه فصل النائب، وأنه سيخطر البرلمان بذلك القرار، فيكون هناك عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب المجلس خلال الفترة المقبلة، عقب بدء دور الانعقاد الرابع، تنفيذا لمواد اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم تلك الإجراءات.
اللجنة التشريعية
وتنص المادة 386 من اللائحة على، أن "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا، أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية."
ما يعني أن فور إخطار المجلس، بقرار حزب الوفد، سيتم إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية، لبحث الموضوع، والاستماع إلى النائب، قبل أن ترفع تقريرها إلى مكتب المجلس، ليحيله بدوره إلى الجلسة العامة.
ثلثا الأعضاء
كما تنص المادة 389 على "يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه".
المادة ١١٠
يأتي كل ما سبق تنفيذا لنص المادة ١١٠ من الدستور، التي تنص على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
أغلبية المجلس
ووفقا لنصوص تلك المواد سواء بالدستور أو اللائحة الداخلية للبرلمان، يوجد شرط أساسي لإسقاط العضوية، وهو موافقة ثلثي الأعضاء، وهو الأمر الذي يؤكد أن القرار النهائي بإسقاط العضوية من عدمه في تلك الحالات، في يد ثلثي الأعضاء أي في يد أغلبية المجلس.
وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارا اليوم، بفصل عضو الحزب النائب محمد أحمد فؤاد نائب العمرانية من الحزب وكافة تشكيلاته سواء عضوية الحزب أو لجنة العمرانية.
وصدر قرار رئيس الحزب اليوم عقب الاطلاع على تصريح من النائب يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسؤوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب للبرلمان، وفقًا لما جاء ببيان النائب محمد فؤاد بتاريخ ٩/١٠ المنشور بالصحف، ووفقا لبيان الحزب أن القرار صدر استنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، كما تقرر إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار.