الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبي.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي لا يعتبر قرارا إداريا، وإنما هو عملًا خاضعًا لأعمال السيادة.
كانت أوصت هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/ 12/ 2013 على مجلس النواب.
وتابع التقرير أن المادة 1 من الدستور تنص على أن: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، وتنص المادة 4 من ذات الدستور على أنه: السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، وتنص المادة 32 من الدستور على أنه: موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
وأوضح أن إقليم الدولة المصرية يتكون من الأرض وباطن الأرض والمياه المنحصرة بداخل الأرض والأرض الموجودة بأسفل المياه وساحل البحر حتى حد معين والمجال الجوي والبحر الإقليمي، وأن التحديد الدقيق لإقليم الدولة يعد من المسائل ذات الأولوية القصوى للدولة لما يترتب على ذلك من ممارسة حقوق السيادة على تلك الأراضي والمناطق والتي لا تشمل فقط التحكم فيها واستثمار ثرواتها بل وتتضمن كذلك حق الدولة ذات السيادة على تلك الأراضي والمناطق ومنع كافة الدولة من ممارسة مثل تلك الحقوق في ذات المنطقة.