رئيس التحرير
عصام كامل

جرائم لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بشروط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مصدر قضائي أن هناك قيودا تمنع تحريك بعض الدعاوى الجنائية إلا بشروط في بعض الجرائم، وهي الجرائم التي ترد بقوانين سوق رأس المال، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.


وأضاف المصدر أنه فيما يتعلق بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992م المعدل بالقانون 123 لسنة 2008م، نصت المادة 69 مكررًا على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب من رئيس هيئة سوق المال، الذي يجوز له التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا.

وتابع: "قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون 148 لسنة 2001، حيث نصت المادة 50 على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ أي إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص، وللوزير المختص (وزير التجارة) قبل صدور حكم بات في الدعوى أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية".

وأشار إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون 3 لسنة 2005، والتي تنص المادة 21 على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص (رئيس مجلس الوزراء) أو من يفوضه.

وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى الحد الأقصى.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

ولفت إلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003م، المعدل بالقانون 162 لسنة 2004، والتي نصت المادة 131 من القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفى المادتين 116 مكررًا و116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة 133 من ذات القانون على أن البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقًا لشروط التصالح.

ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة السند التنفيذى، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب وبترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف في المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقًا لشروط التصالح
الجريدة الرسمية