٥ ضوابط لعمل شركات التأمين التكافلي في مصر
تدرس اللجنة المالية بالاتحاد المصرى للتأمين وضع ضوابط خاصة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي (الإسلامي)، تلبية لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لإدراجها ضمن تعديلات القانون 118 لسنة 2008 للإشراف والرقابة على القطاع.
وتشمل الضوابط:
١- فصل حساب المشتركين عن حساب المساهمين، في شركات التأمين التكافلى التي تعمل بنموذج المضاربة، والذي يتم فيه توزيع جزء من الفائض على المشتركين، والأخر للمساهمين، بعد أن كانت تقوم بعمل ميزانيتين الأولى مجمعة والثانية تراعى الفصل لتقديمها للجنة الشرعية.
٢- تنظيم عمل اللجنة الشرعية، التي تراقب أعمال الاكتتاب بشركات التأمين التكافلى، حتى لا يتم قبول أخطار لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
٣- هناك اتجاهًا لوضع حد أقصى لعمولة مدير الصندوق في شركات التكافل التي تعمل بنظام الوكالة، الذي يتيح حصول المساهمين على نسبة من الأقساط، مقابل تحملهم المصروفات العمومية، الضئيلة، مقارنة بتحميل حساب المشتركين التعويضات، التي تمثل مبالغ كبيرة جدًا.
٤- خفض النسبة يؤدي إلى تقليص المبالغ التي توزع على المساهمين، وبالتالي لا يحصل المضارب على مبالغ كبيرة تؤثر سلبًا على الملاءة المالية، وتجبر المساهمين على دعم رأس المال بزيادته من وقت لآخر، وبما يتناسب مع متطلبات الرقيب.
٥- شركات التكافل التي تعمل بنظام المضاربة، تقوم باحتساب ما يحصل عليه المشتركون والمساهمون من الفائض - الربح، وهو نظام أفضل من الوكالة التي يحصل فيها المضارب على عمولته بغض النظر عن الأرباح، ويكون نسبة المساهمين في نظام المضاربة %60 من الفائض التأميني و%40 لصالح المشتركين حملة الوثائق.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة المالية الضوابط على مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين لإقرارها، وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافتها على تعديلات القانون.