وزارة المالية تصدر قرارها الجديد بشأن ضريبة دخل المحامين
أصدرت وزارة المالية، القرار رقم 404 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 حول تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن الغير تجارية المستحقة على المحامين طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تضمن قرار وزارة المالية استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 381 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتي: "على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة على الدخل المستحق على المحامين على الوجه التالي ليصبح:
15 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى لدى الجهات القضائية المختلفة.
25 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.
100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا.
15 جنيها على كل محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري.
كان التقى سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بوزير المالية محمد معيط، في لقاء خاص حول بحث القرار الصادر رقم 381 لسنة 2018 بزيادة المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل تعديلا للقرار السابق الصادر رقم 530 لسنة 2005، بحضور أدهم العشماوي عضو مجلس العامة.
وأسفر اللقاء عن تعديل القرار بأن يكون السداد تحت حساب الضريبة على نوع الدعوى وليست على درجة قيد المحامى، وذلك لتصبح على النحو المتقدم بواقع 15 جنيها للدعاوى الابتدائية، 25 جنيها لدعاوى الاستئناف، 100 جنيه لدعاوى النقض.
ووجه سامح عاشور نقيب المحامين الشكر لدولة رئيس مجلس النواب على تفهمه لمطالب المحامين، وخالص الشكر أيضا لوزير المالية على سرعة الاستجابة وتعديل القرار.