رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية المادة 122 من قانون العمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعاوى الستة التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء" إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل.


وتنص المادة 122 من قانون العمل الموحد على إنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا".
الجريدة الرسمية