الحكم بدعوى وزارة الصحة لبطلان قرارات «عمومية الأطباء» خلال ساعات
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من وزارة الصحة المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير الماضي.
قالت الدعوى التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائية، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، وأسفرت عن مجموعة قرارات منعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها ما جاء في البند ٣ من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأردفت الدعوى، أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا أن "في ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ".
وانتقدت ما خلصت إليه الجمعية العمومية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء شرطة المطرية للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتة إلى أن ذلك القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
واتهمت الدعوى مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم في المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات.