رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل إنشاء الأزهر لصندوق تأمين حكومي على طلابه.. قطاع المعاهد: يهدف لتحقيق مظلة الأمان للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.. يتولى عملية التأمين ضد الأخطار.. له شخصية اعتبارية.. ويرأسه الإمام الأكبر

احمد الطيب شيخ الازهر
احمد الطيب شيخ الازهر


أنهى الأزهر الشريف بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع إنشاء أول صندوق تأمين حكومى على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن ذلك يأتى في إطار حرص الأزهر على تحقيق رؤية شاملة لمد مظلة الحماية والأمان لطلابه في مختلف المراحل الدراسية "المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف"، وأشار القطاع إلى أنه تم إرسال مشروع الصندوق إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في انتظار موافقته عليه، خلال الفترة القادمة.



التعريف بالصندوق
ويقصد بصناديق التأمين الحكومية، هي الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

أبرز البنود
ويتكون مشروع القانون من 15 مادة، وجاءت أبرزها كالتالي:

نص في مادته الأولى على أن ينشأ بالأزهر الشريف صندوق يسمى صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى وفقًا لأحكام هذا القرار، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

كما نص في مادته الثانية أن يخضع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعًا له في باقى المحافظات وتعتبر أمواله أموالًا عامة.

الهدف من الإنشاء
وتنص المادة الثالثة إلى أن يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية تأمينية لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
وكذلك الإصابات البدنية الجسيمة الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى وكذلك تغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات وبحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص طبقًا للقانون 10 لسنة 2009 لجميع طلاب المعاهد الأزهرية بكافة مراحلها وطلاب جامعة الأزهر، وتمهيدى الدراسات العليا، وألا تقتصر فترة التغطية على العام الدراسى فقط ولكن لكامل العام _ فترة اثني عشر شهرا.


أما المادة الرابعة، نصت على يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ولا يهدف الصندوق للربح وتخصص أمواله وترحل احتياطياته لمقابلة مصروفاته والتزاماته قبل المؤمن عليهم.

إدارة الصندوق
ونصت المادة الخامسة، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل على أن يكون اثنان منهم من ذوى الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

أما المادة السادسة، حددت اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وهى أولا اقتراح والموافقة على إجراء تعديلات على نظام المزايا وفى إطار الغرض الذي أنشأ من أجله الصندوق أو الأقساط أو كليهما، وذلك بعد إعداد الدراسة الأكتوارية اللازمة لفحص المركز المالى للصندوق وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ثانيا اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين به، ثالثا إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات السارية، وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.


ونصت المادة السابعة، بأن رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

وتنص المادة الثامنة أن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا متفرغًا يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ويتولى المدير التنفيذى مباشرة أولا تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، ثانيا الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق، ثالثا الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين في نطاق أحكام لائحة الصندوق، رابعا اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أول بأول عن أي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أي تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته على تحقيق أهدافه، خامسا إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

تحديد الموارد
وحددت المادة التاسعة موارد الصندوق وهى أولا أقساط التأمين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة، ثانيا عائد استثمار أموال الصندوق، ثالثا الإعانات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، رابعا ما تقدمه الدولة من دعم مالى للصندوق، خامسا أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

ونصت المادة العاشرة، على أن تودع أموال الصندوق في حساب خاص أو أكثر لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ويخصص للصرف منه على أغراضه وفقًا لهذا القرار ويجب إخطار الهيئة بالحساب المشار إليه وبكل تعديل أو تغيير جوهرى يطرأ عليه.

الجريدة الرسمية